أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلاة، لتؤكد أن الفقهاء اتفقوا على استحباب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال: «في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل»، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما.

وجوب الفاتحة واستحباب السورة بعدها في الركعتين

كما أشار الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم إلى وجوب الفاتحة، واستحباب السورة بعدها في الركعتين الأوليين، وهو ما أجمع عليه العلماء. وذكر الإمام ابن قدامة الإجماع على ذلك في كتابه «المغني»، حيث قال: «لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنه يُسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة».

واختلف الفقهاء في حكم قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في القديم والحنابلة إلى عدم طلب الشرع قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وإن قرأ فيهما جاز بلا كراهة، واستدلوا بحديث أبي قتادة رضي الله عنه، الذي أخرجه البخاري ومسلم، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب فقط.

المالكية والشافعية كراهة قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين

بينما ذهب المالكية والشافعية في المذهب الجديد إلى كراهة قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وأفاد الإمام الشافعي في القول الجديد باستحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، واستدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الذي أخرجه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية، وفي الأخيرتين قدر نصف ذلك.

ومن العلماء من جمع بين الأحاديث بتوضيح أن حديث أبي قتادة رضي الله عنه يدل على الغالب من فعل الرسول الكريم، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يزيد على الفاتحة أحيانًا في الركعتين الأخيرتين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإفتاء قراءة سورة بعد الفاتحة الصلاة صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه

إقرأ أيضاً:

حكم تهنئة المسيحيين في عيدهم.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية لا يوجد مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم، وليس في ذلك خروج عن الدين كما يدَّعي بعض المتشددين غير العارفين بتكامل النصوص الشرعية ومراعاة سياقاتها وأنها كالجملة الواحدة.
وقد قَبِلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدية من غير المسلمين، وزار مرضاهم، وعاملهم، واستعان بهم في سلمه وحربه حيث لم يرَ منهم كيدًا، كل ذلك في ضوء تسامح المسلمين مع مخالفيهم في الاعتقاد، ولم يفرق المولى عز وجل بين من المسلم وغير المسلم في المجاملة وإلقاء التحية وردها؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]، والتهنئة في الأعياد والمناسبات ما هي إلا نوع من التحية.

أما ما استشهد به هؤلاء من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: 72] على عدم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم من نصارى ويهود: فإنما هي نظرة قاصرة للنص القرآني؛ حيث لم يرد ذلك صريحًا في الآية، بل هو اجتهاد في تفسيرها، وقد نقل فيه عدة آراء، فما بالهم يأخذون منها ما يوافق أهواءهم ويكفرون بغيرها.
شمولية الرسالات الإسلامية وتكاملها فيما بينها

وأوضحت الإفتاء أن الله تعالى خلق الإنسان على اختلاف ملله وأشكاله وأجناسه من أبٍ واحد وأم واحدة «إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ»، كما جاء في "مسند الإمام أحمد" في خطبة الوداع قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَبَلَّغْتُ؟» قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم.
ولم يفرق المولى عز وجل في الخلق ولا في الرزق بين مسلم وغير مسلم.

ولقد جاءت الرسالات السماوية من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكلُّها يكمل بعضها بعضًا؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ»، قَالَ: «فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ» رواه البخاري.

كما أن الرسالات السماوية كلها تدعو إلى هدف واحد، وهو توحيد الله وعبادته، وترجو نتيجة واحدة هي الفوز بالجنة في الدار الآخرة، وإن اختلفوا في الأسلوب والطريقة الموصلة إلى ذلك.

تهنئة أهل الكتاب بأعيادهم

ومن المقرر شرعًا أن الإسلام لم يمنعنا من مجالسة أهل الكتاب ومجادلتهم بالتي هي أحسن؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت: 46]، وأن نأكل من طعامهم وشرابهم، بل أكثر من ذلك أباح لنا الزواج منهم؛ فقال تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 5].
والزواج كما هو مقرر شرعًا ما هو إلا مودة ورحمة؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21]، ومن غير المعقول أن يتزوج المسلم بامرأة من أهل الكتاب، ويطلب عندها المودة والرحمة، وتهنئه في عيده ولا يرد التهنئة في عيدها، ألم يكن ذلك مخالفة صريحة لنص القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]، حيث إنه لم يفرق بين من يلقي التحية مسلم أو غير مسلم، والتهنئة في الأعياد ما هي إلا نوع من التحية.

ولقد أوصانا الإسلام بالجار خيرًا سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم؛ فلقد ورد عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذُبِحَتْ له شاة في أهله، فلما جاء قال: أَهْدَيْتُم لجارنا اليهودي؟ أَهْدَيْتُم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، ولقد أكدت السنة النبوية الإحسان بالجار وعدم التطاول عليه وإيذائه؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه الخطيب البغدادي، وفي حديث آخر: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه أبو داود في "سننه".

مقالات مشابهة

  • حقوق الطفل في الإسلام.. الإفتاء توضح
  • فضل قراءة سورة يس.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي
  • حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة.. دار الإفتاء توضح
  • حكم الصلاة عند الحاجة لقضاء البول أو الريح.. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز الاقتصار على سورة الفاتحة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • الإفتاء توضح أفضل أوقات قراءة لقرآن الكريم
  • حكم تهنئة المسيحيين في عيدهم.. الإفتاء توضح
  • كيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. دار الإفتاء توضح
  • ماذا يفعل الأمي الذي لا يحفظ إلا قصار السور؟
  • الاستحمام بدلاً من الوضوء.. الإفتاء توضح