البرلمان النمساوي يوافق على مشروع لمواجهة فيضان نهر الراين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تهدف النمسا وسويسرا إلى استثمار 2.1 مليار يورو لتحسين الدفاعات في مواجهة الفيضانات على نهر الراين. ووافق البرلمان النمساوي بالإجماع على معاهدة دولة لتعزيز إجراءات الحماية من الفيضان على طول مسافة من النهر الحدودي قبل أن يتدفق في بحيرة كونستانس.
وتم توقيع الاتفاقية الخاصة بالمشروع بين النمسا وسويسرا في مايو.
وما زال يتعين على البرلمان السويسري أن يوافق على الاتفاق. ومن المقرر أن تتقاسم الدولتان التكاليف بالتساوي. والهدف من المشروع هو زيادة طاقة تدفق النهر.
ويمكن حاليا أن يتدفق 3100 متر مكعب من الماء في الثانية بسلام عبر نهر الراين خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة. وترمي الخطة إلى زيادة التدفق الآمن إلى 4300 متر مكعب في الثانية. ومن المقرر أن يبدأ البناء في 2027 على أقرب تقدير، على أن يكتمل المشروع بعد 20 عاما. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النمسا نهر الراين
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات تعويض العامل حال فصله من العمل دون سبب
وافق مجلس النواب على المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية.
كما وافق المجلس على المادة المنظمة لاستقالة العامل ،وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع.
وتنص المادة 164 من مشروع قانون العمل الجديد :
ذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلماً من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
وتنص المادة 165 :
يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
كما وافق المجلس على نص المادة (166) وتنص :
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة ايام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.