وزير العمل: الانتهاء من قانون العمل قريبا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال محمد جبران وزير العمل، إن التكليفات الخاصة بـ ملف العمل واضحة، مع التركيز على العامل البسيط والعمالة غير المنتظمة.
نانسي عجرم تستعد لطرح أغنية "من نظرة" ملخص أهداف وأحداث مباراة الزمالك أمام فاركو في الدوريوتابع وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي يسعى دائما على دعم العمالة البسيطة، مع العمل على تنفيذ قانون العمل الذي يهيئ بيئة للاستثمار، على أن يكون القانون مرضي لجميع الأطراف.
وأضاف وزير العمل الجديد: يستوجب أن تكون هناك حقوق والتزامات على العامل للوصول إلى نتائج مع ربط الأجر بالإنتاج، موضحا أن القطاع الخاص سينطلق خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح أن قانون العمل سيتم الانتهاء منه نهائيا في أقرب وقت، مؤكدا على ضرورة وجود قانون متوازن يحمي العامل وصاحب المنشأة.
فيما تابع أن حجم العمالة في القطاع الخاص، وصل إلى في 2011 و2012 إلى نسب عالية، مضيفا أنه تم توفير فرص عمل حكومية عند إيجاد احتياج فعلي.
وأكد على ضرورة تشغيل كافة المصانع المنتجة، موضحا أن الرئيس السيسي أكد على أهمية ملف الصناعة في مصر، مع الاهتمام بحقوق العمالة داخل وخارج مصر، وتقنين أوضاعهم، ليأخذوا الفرصة كاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العمل قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
النص قبل التعديلوكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
حق دستوريوقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.
ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.