السيرة الذاتية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد.. تولى العديد من المناصب
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، على موقع «فيسبوك»، السيرة الذاتية لعلاء الدين فاروق زكي السيد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، موضحة أنه حصل على بكالوريوس الأعمال والتجارة من جامعة عين شمس، وعلى العديد من الدورات الدولية في مجالات العمليات والإدارة والائتمان وإدارة المخاطر والقيادة والاستثمار وغيرها، وتمتد خبرته المصرفية لأكثر من 40 عامًا، تولى خلالها العديد من المناصب، منها نائب رئيس فروع بنك باركليز، قبل انتقاله للبنك الأهلي المصري.
التحق بالبنك الأهلي المصري عام 2008 وتولى عدة مناصب بالبنك الأهلي المصري مدير لمنطقة الإسكندرية، نائب لرئيس الفروع ثم رئيسا لمنتجات التجزئة ثم رئيسا لمجموعة التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة، وصولا لمنصب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ثم تولى منصب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في فبراير 2020
اكتسب خبرات ومهارات تراكمية متميزة في مجالات متعددة مثل وضع وتنفيذ استراتيجيات البنك والتجزئة وإدارة المخاطر والعمليات وأنشطة التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحقيق المستهدفات وتنفيذ مهام العمل المصرفي بالاعتماد على آليات تشغيلية فعالة.
الوظائف السابقةرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري اعتبارا من (الفترة من فبراير 2020 حتى الآن).
الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الفترة من أغسطس 2018 حتى فبراير (2020).
رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري (الفترة من نوفمبر 2016 حتى يوليو (2018)
رئيس تطوير المنتجات ومبيعات التجزئة المصرفية للأفراد والقنوات البديلة (الفترة من منتصف 2011 حتى نوفمبر 2016).
نائب رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري (الفترة من اغسطس 2010 حتى منتصف 2011).
رئيس منطقة الإسكندرية والبحيرة بالبنك الأهلي المصري (الفترة من يناير 2009 حتى منتصف 2010).
رئيس منطقة الدلتا والإسكندرية وصعيد مصر ببنك باركليز ( الفترة من 1983 حتى 2009
عضو مجلس ادارة شركة حلوان للأسمدة
عضو مجلس ادارة شركة الأهلي للتنمية العقارية
عضو مجلس ادارة شركة الأهلي للاستثمارات العقارية
عضو مجلس ادارة البورصة السلعية
عضو مجلس ادارة في شركة الاهلي للتمويل العقاري
عضو مجلس ادارة في شركة الاهلي للصرافة
عضو مجلس ادارة في شركة اي فاينانس
عضو مجلس ادارة في شركة سامكريت
عضو مجلس ادارة في شركة بنوك مصر
عضو مجلس ادارة في شركة اموك
عضو مجلس ادارة شركة فوري دهب
الدورات التدريبيةحصل على العديد من الدورات داخل وخارج مصر عبر مختلف الأقسام، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمليات المصرفية، وإدارة الائتمان، وإدارة المخاطر، والقيادة، والاستثمار، وغيرها على سبيل المثال لا الحصر:
إدارة التجزئة / المخاطر / العمليات
علوم الإدارة مهارات القيادة
تحليل الشركات وتطوير المنتجات
منتجات الخزانة والاستثمار
تطوير الأداء
المؤسسة البنك الزراعى المصرى
المنصب الحالي رئيس مجلس الإدارة
تولى رئاسة مجلس إدارة البنك الزراعي المصري في فبراير 2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة البنك الزراعي الاستثمار بالبنک الأهلی المصری عضو مجلس ادارة شرکة الصغیرة والمتوسطة الفترة من العدید من
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.