عرض مذهل حول "عالم الحيوان" على مسرح "الأوبرا السلطانية".. الخميس
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت دار الأوبرا السلطانية مسقط، مخيمها الصيفي السنوي، الذي يتمحور موضوعه هذا العام حول "عالم الحيوان"، وتتضمن هذه المبادرة إقامة 7 ورش عمل تفاعلية تُتوَّج بعرض مذهل بعنوان "عالم الحيوان.. البرية على المسرح"، وذلك اليوم الخميس في الساعة 5 مساءً، على المسرح الرئيسي لدار الاوبرا السلطانية مسقط، وهو العرض الذي صُمِّم لإلهام الأطفال مختلف التخصصات الموسيقية والفنية، ويركز المخيم هذا العام على الطبيعة والبيئة.
ويمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عامًا الذين يقيمون في مسقط، المشاركة في ورش العمل؛ بما في ذلك: الدراما، والغناء، والسيرك، والرقص المسرحي، والطبول والتكنولوجيا. وستقدم مجموعة رائعة من المعلمين الدوليين والمحليين جلسات العمل تحت إشراف المديرة أليساندرا بريمولي، ويقود خبراء من إيطاليا والمغرب ورش عمل الموسيقى والسيرك ومسرح الرقص، في حين يقوم مدربون محليون مثل المنظمة الشبابية " You Thinker For Drama"، وإيقاعات لقرع الطبول، ومحمد السليمي المتخصص في مجال التكنولوجيا، بتقديم خبراتهم في ورش العمل المتبقية التي تقام بالتعاون مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة". وتهدف هذه الورش إلى تثقيف الأطفال وتعليمهم كيفية إعادة التدوير والأثر البيئي للأعمال؛ بما يتماشى مع الموضوع الشامل المتمثل في الاهتمام بالبيئة.
وتقول أليساندرا بريمولي مديرة المخيم الصيفي لهذا العام: "لقد دخلنا الأسبوع الثاني من ورش العمل، ومن الرائع أن نشاهد الأطفال يتعلمون مهارات جديدة بسرعة ويعززون فهمهم للمسرح، العمل مع أطفال من مختلف الأعمار والخلفيات كان تجربة رائعة ومثرية. هذا العام، اخترنا موضوع عالم الحيوان، وقد أطلق العنان لخيالهم وجعل التعلم ممتعاً، لا أستطيع الانتظار حتى نرى العرض النهائي في الرابع من يوليو".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل احكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعد طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
كما وافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
كما وافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
كما وافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
فيما تنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.