العمل : إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل؛ اليوم الإثنين، عن إلغاء تراخيص شركتين إلحاق عمالة بالخارج، وإيقاف نشاط شركتين،لمخالفتهم أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية،وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات، للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون .
وأوضحت أن الشركتين التي تم إلغاء تراخيصها هي "الطيور المهاجرة" ترخيص رقم ( 658 )،و" تواصل" ترخيص رقم ( 820 ) ،وإيقاف نشاط الشركتين المصريتين : "العربى" ترخيص رقم ( 92 ) ، و"ستاف أرابيا" ترخيص رقم ( 997 ) ، وذلك لحين توفيق أوضاعها وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
واوضحت الوزارة أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه-نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل -،أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم