يسعي أصحاب النفوس الضعيفة لبيع الأغذية المغشوشة والترويج لها بهدف الكسب السريع، ولكنهم يغلفون أن القانون المصري يحمي صحة المواطنين بفرض عقوبات صارمة للقائمين علي تلك المنتجات الفاسدة.

في هذا الصدد، قال المحامي "محمد الجبالي" إن ظاهرة الغش في الأغذية والمنتجات الغذائية وترويجها والاتجار فيها لاشك أنها من أخطر الجرائم المنتشرة ولاتقل خطورة عن جرائم المخدرات بل وجرائم القتل، لأنها قد تودي بحياة أشخاص بسبب تناولهم لهذه المنتجات، حيث إنها انتشرت بشكل كبير ومثير للفزع، وتكمن خطورتها فيما تلحقه من أضرار بالغة بصحة المستهلكين، تودى بحياتهم بسبب تناولهم هذه الأغذية الفاسدة، ويمثل انعدام الضمائر وجشع التجار لتحقيق مكاسب سريعة سببا فى تلك الجرائم.

وأضاف الجبالي، أن المشرع تنبه لخطورة تلك الجرائم لما تمثله من مساس بالصحة العامة للمواطنين، وصدر قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 182لسنة 1994، والتي تصل العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة إذا تسبب الغش في المنتجات الغذائيه لضرر أودي بحياة المستهلك.

وذكر أن العقوبة تصل للسجن 10 سنوات، لمن ارتكب هذه الجريمة حال تسبب في حدوث عاهة لشخص بسبب تناوله لهذه المنتجات المغشوشة، فضلا عن الغرامة التي تصل لمائة ألف جنيه لمرتكبي جريمة الغش الغذائي، إلي جانب تعويض كل من تسبب له بالضرر وقد تصل مبالغ التعويض للأشخاص المتضررين إلي ملايين الجنيهات.

وأضاف الجبالي، أن الحكم اشتمل علي وقف النشاط المتعلق بالجريمة ووقف تراخيص مزاولة نشاط الإنتاج الغذائي بشكل نهائي فالعقوبة تنال مرتكبها سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري.

وأشار الجبالي إلى أن نص المادة رقم 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية، سواء كانت تلك السلع مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها.

- ويعاقب بذات العقوبة كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش هذه الأغذية أو المنتجات.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة إذا كانت السلع ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.

-كما نص قانون الغش على أن يسأل الشخص المعنوى جنائيا عن تلك الجرائم، سواء ارتكبت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويجوز الحكم بوقف النشاط المتعلق بالجريمة أو بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط نهائيا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المنتجات الفاسدة الغش في الأغذية جرائم المخدرات قانون الغش ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة التواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، عقوبات متعلقة بالتواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن، أو تسلقها بدون الحصول على ترخيص.

فنصت مادة (45 مكرراً / 1) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
2- تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أي من الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) يفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد. 

وعاقبت المادة (46) كل من خالف من العاملين بالدولة أيا من أحكام المواد: (17، 20/ فقرة أولى، 21، 22) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن المخالفة.

ونصت المادة (47) بأنه على المجلس الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف، وتخزينها بمخازن المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة إلى على حين الفصل النهائي في القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها.
فيما نصت المادة (47 مكرراً):
يكافأ كل من أرشد عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بمكافأة تقدرها اللجنة المختصة.(12)
مادة (47 مكرراً / 1):
جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.
 

مقالات مشابهة

  • مع حلول عيد الفطر المبارك.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأغذية في العيد بسبب بيع الرنجة الفاسدة
  • تعرف على عقوبة التزوير وفقًا للقانون
  • احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون
  • الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • خليه يعدي على خير.. التحرش في العيد نهايته الحبس
  • البيئة تحذر الاردنيين : الحبس وغرامات تصل إلى ألف دينار عقوبة رمي النفايات
  • تعرف على عقوبة التواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن
  • بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة