تصل للسجن المشدد والإعدام.. عقوبة صارمة لجريمة الخطف بالإكراه وفقًا لقانون العقوبات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
نص قانون العقوبات المصري، على عدد من العقوبات الرادعة لجريمة الخطف بالتحايل والإكراه سواء كان المخطوف طفلًا أو انثى، والتي قد تصل فى بعض الحالات إلى السجن المشدد أو حكم الإعدام.
عقوبة الخطف بالإكراهفقد نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من يخطف أى شخص بالتحايل أو الإكراه بالسجن المشدد، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.
وتكون العقوبة السجن المُشدد فى حال إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن بالخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ويعاقب بالسجن المُشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة الخطف قانون العقوبات المصري الفجر السياسي العقوبة السجن السجن المشدد لا تقل عن إذا کان
إقرأ أيضاً:
فى حالة إتلاف البيانات ..عقوبة للاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 20 منه جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.
إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
فى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وأحال رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.