نص قانون العقوبات المصري، على عدد من العقوبات الرادعة لجريمة الخطف بالتحايل والإكراه سواء كان المخطوف طفلًا أو انثى، والتي قد تصل فى بعض الحالات إلى السجن المشدد أو حكم الإعدام.

عقوبة الخطف بالإكراه

فقد نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من يخطف أى شخص بالتحايل أو الإكراه بالسجن المشدد، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.

وتكون العقوبة السجن المُشدد فى حال إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن بالخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

ويعاقب بالسجن المُشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة الخطف قانون العقوبات المصري الفجر السياسي العقوبة السجن السجن المشدد لا تقل عن إذا کان

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت يتاجر فى الهيروين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي والمستشار رامه سعد طبيخه والمستشار الدكتور شريف عبد المنعم هجرس وسعيد عبد العظيم يعقوب سكرتير المحكمة، بمعاقبة المتهم "م.ا.م" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 36760 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، مزاولة المتهم "م.ا.م" صاحب سوبر ماركت، نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم، وعقب خروجه من مسكنه ممسكا حقيبة سوداء اللون، تم ضبطه، وبتفتيش الحقيبة تبين أنها تحوي قالب أسطواني لمخدر الهيروين وكذلك عدد 6 لفافات بلاستيكية لذات المخدر وميزان رقمي وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته عما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس والغرامة.. عقوبة التلاعب في البيانات للحصول على الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي
  • السجن المشدد لرئيسين سابقين بشركة تابعة للشرب والصرف الصحي لتلقيهما رشوة
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 19 مايو المقبل
  • السجن المشدد 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت يتاجر فى الهيروين بالإسكندرية
  • بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة محاسب بالإكراه في االموسكي
  • المشدد 10 سنوات لعاطلين في سرقة محاسب بالإكراه بالموسكي
  • سرقوا المواطنين بالإكراه .. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس عامين في بولاق
  • خلافات الجيرة تنتهي خلف القضبان.. السجن المشدد 3 سنوات لجزار وشقيقه في المنيا
  • قانون العقوبات.. تعرف على عقوبة الهجرة غير شرعية