لقجع يعلن توسعة الرقابة البرلمانية على 200 مؤسسة عمومية إضافية في أبرز إصلاحات القانون التنظيمي للمالية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يهدف إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة.
وأبرز لقجع، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لعرض تصور الحكومة بشأن إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أنه بعد ثماني سنوات من تنزيل هذا القانون، أظهرت الممارسة ضرورة إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لتشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.
وفي هذا الصدد، أشار لقجع إلى أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، والتي يبلغ عددها حوالي 200 مؤسسة و20 شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام، تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة مما يوجب خضوعها للمراقبة البرلمانية انسجاما مع الممارسات الدولية، مسجلا أن التعديلات المقترحة تنص على أن تقرر عمليات ميزانيات هذه المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين ويؤذن بها وتنفذ وتراقب وفق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، مع اعتماد مقاربة تدريجية في التنزيل.
وأوضح أن المقاربة المقترحة تنص على أن تخضع ميزانية هذه المؤسسات للقواعد المالية والميزانياتية المتمثلة في توقع مجموع المواد والتكاليف، واعتماد الطابع التقديري للميزانيات، وإمكانية فتح اعتمادات إضافية أثناء السنة، وأن تخضع هذه الميزانيات لمقاربة نجاعة الأداء والضوابط المحاسباتية الجاري بها العمل.
وبخصوص الهدف المتعلق بتعزيز استدامة المالية العمومية، أكد لقجع أن الإصلاح المقترح ينص على توسيع نطاق الترخيص البرلماني من أجل تعزيز شفافية تدبير المالية العمومية، وترشيد تدبير الموارد المرصدة من خلال تحسين تحصيلها والتخصيص الأمثل لها، وضمان موارد إضافية لميزانية الدولة، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي سيتضمن تعريفا لهذه الموارد المرصدة ومجالاتها وتسقيفها وكيفيات دفع الفائض منها إلى الميزانية العامة.
وأكد الوزير أن الاستدامة المالية تعد مبدأ أساسيا لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وبالتالي وجب إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة تقضي بتحديد القانون التنظيمي لقانون المالية لقواعد التوازن المالي للدولة « حتى تصير مبدأ غير خاضع للنقاش »، مبرزا في هذا الإطار الحاجة إلى تحديد أهداف ومستويات ومسار الاستدانة على المدى المتوسط، مع إدراج استثناء لهذه القاعدة مرتبط بتطور الظرفية الاقتصادية والمالية.
وفي ما يتعلق بدور المؤسسة التشريعية في إعداد وتنفيذ قوانين المالية، أشار لقجع إلى أن مشروع القانون التنظيمي المالي المعدل ينص على تقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 يوما إلى 5 أيام (3 أيام بمجلس النواب، يوم واحد بمجلس المستشارين، ويوم واحد بمجلس النواب للقراءة الثانية)، وإرفاق قانون المالية المعدل بمذكرة تقديمية تحدد بصفة خاصة المواد المعدلة، وتكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة والتصويت على هذا القانون.
وفي السياق نفسه، ينص مقترح التعديل على إدراج أحكام جديدة تتعلق بقانون التصفية تتمثل في تقليص آجال إيداع هذا القانون في البرلمان (قبل نهاية شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية)، وإرفاق مشروع قانون التصفية بالحساب العام للدولة مدعوما بالحصيلة المحاسباتية وحساب النتيجة وجدول تدفقات الخزينة وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسباتية.
كما ينص على تعزيز منهجية نجاعة الأداء من خلال تقديم تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بالسنة السابقة إلى اللجان البرلمانية المعنية مرفقة بمشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية، وتكريس نزع الصفة المادية عن عملية إعداد وتقديم مشاريع قوانين المالية وفقا للكيفيات التطبيقية المحددة بنص تنظيمي.
وبالعودة إلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، أكد السيد لقجع في مستهل هذا اللقاء، أنه مكن منذ سنة 2016 من تحديث منظومة المالية العمومية وتعزيز ملاءمتها مع المعايير والممارسات الدولية، مشيرا إلى أن هذا القانون أتاح التحكم في التوازن وتعزيز الانضباط والصدقية الميزانياتية والمحاسباتية.
وأبرز أن هذا القانون مكن من تقليص هيكلة الميزانية من 1055 فقرة و258 مادة في 2013 إلى 577 مشروعا و129 برنامجا في سنة 2024، وربط البرامج الميزانياتية بأهداف ومؤشرات تنزيل السياسات القطاعية، حيث قام 37 قطاعا وزاريا بإعداد مشاريع وتقارير حول نجاعة الأداء تضمنت مع بلوغ السنة الجارية 383 هدفا و786 مؤشرا للنجاعة، لافتا إلى أن برنامج التقييم « الإنفاق العام والمساءلة المالية » (PEFA) نوه بالتطور الملحوظ للمغرب في مجال تدبير المالية العمومية.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة رقابة قانون ماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة رقابة قانون مالية المالیة العمومیة القانون التنظیمی قانون المالیة هذا القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة وفقًا لقانون التأمين الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، في ضوء ما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.
عقدت الهيئة جلسات حوار ونقاشات مع كافة الأطراف ذات الصلة، استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الرقابة المالية، على التواصل المباشر وإجراء حوار ونقاش لإبقائهم على اطلاع بكافة التطورات والتحديثات بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة وسلاسة إجراءات تنفيذها، قبل إصدارها رسمياً.
أجاز قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة واتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
ونص القرار على تعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة والذي يتضمن قواعد إنشاء وتسجيله بالهيئة وشروط العضوية بالصندوق والاشتراكات به، وقواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية، وقواعد النظام المالي للصندوق وإدارة استثماراته، وقواعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصاته، وقواعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية، وقواعد الرقابة الداخلية وقواعد الاندماج والتحويل والتصفية والشطب للصندوق.
أضاف القرار على شروط العضوية بالصندوق ضمن نموذج النظام الأساسي، السماح بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق بموافقة الجمعية العمومية، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة غير العادية على ذلك، والحصول على عدم ممانعة من الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء عدة شروط.
تضمنت الشروط ضرورة قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على كافة الاشتراطات والمزايا التي يمنحها الصندوق، وإثبات الصندوق قدرته على تحصيل كافة الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء، وذلك وفقاً للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق، وكذلك التعهد من العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زيادة تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق، بجانب ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة عن (10%) من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية بشأن ذلك.
كما ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة لأول مرة، بتوفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية وذلك على نحو خاص يحدد فيه مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والفصل بين المسئوليات والمهام بالصندوق بما يمنع تعارض المصالح، مع إلزام مجلس إدارة الصندوق بتحديد المسئولية عن المراجعة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط ووفقاً لعدة شروط.
نصت الشروط أنه إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر من واقع آخر قوائم مالية، يجب أن يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، وإذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية، يكون ضمن جهازه الإداري مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية.
ويختص المسئول عن المراجعة الداخلية بمراجعة كافة الإجراءات داخل الصندوق وتقييمها للتحقق من توافقها مع أحكام القانون والنظام الأساسي للصندوق، كما يكون للمسئول عن المراجعة الداخلية الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من القيام بعمله وبذل عناية الرجل الحريص، مع التزامه بكافة المبادئ الأساسية للسلوك المهني، ويلتزم أيضاً المسئول عن المراجعة الداخلية بإعداد تقريراً ربع سنوياً (يتم تقديمه للمدير التنفيذي المتفرغ أو لجنة المراجعة بحسب الأحوال) عن نشاط وملاحظات المراجعة الداخلية وما تم بشأن الملاحظات السابق تقديمها أو التي عرضها مراقب الحسابات.
وتضمنت التزامات مسئول المراجعة الداخلية، رفع تقارير عاجلة دون انتظار موعد التقرير الدوري ربع السنوي وذلك في الحالات الجوهرية التي تستوجب ذلك، ويكون تعيين وعزل المسئول عن المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من مجلس إدارة الصندوق وبتوصية من لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الحالات التي تتطلب تشكيلها.
نظم القرار عقد اجتماعات الجمعية العامة لصناديق التأمين الخاصة إلكترونياً لأول مرة، وذلك عبر السماح باستخدام الصندوق لما يراه من الأنظمة الإلكترونية لعقد اجتماعات الجمعية العامة المقررة قانوناً وعرض كافة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها عن بُعد، لكن يجب أن تتضمن تلك الأنظمة لكافة أعضاء الصندوق حضور الاجتماعات وتقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به والتصويت عليها.
اشترط القرار أن يكون التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع وأن يكون متاحاً للصندوق بيانات المشتركين من رقم التليفون، ورقم البطاقة، والبريد الإلكتروني، مع إتاحة إنشاء بريد إلكتروني لأعضاء الصناديق من خلال البريد المصري ويكون للمشترك كعنوان له يرسل إليه المكاتبات عليه، وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
نص القرار على تعديل شرط اقتصار عضوية مجلس إدارة الصندوق من ذوي الخبرة على العاملين في قطاع التأمين، ليشمل ذوي الخبرة في كافة القطاعات وفقاً لنشاط الجهة المنشأة للصندوق، وذلك بهدف السماح بإضافة خبرات متنوعة لمجالس إدارات الصناديق، حيث يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من عدد أعضاء فردي، على ألا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11 عضواً، على أن يكون من بينهم 2 من ذوي الخبرة وعلى أن يتم الالتزام بتعريف شروط الخبرة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
ونظم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 237 لسنة 2024، الإجراءات التنفيذية والمستندات المطلوبة لتسجيل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة وإجراءات التعديل على الأنظمة الأساسية وإجراءات التصفية والشطب من سجلات الهيئة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات تأتي تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، وتستهدف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال الحوار مع كافة الأطراف ذوي الصلة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
أضاف الدكتور فريد، أن سلسلة الحوارات التي أطلقتها الهيئة، مع صناديق التأمين الخاصة وكافة الأطراف المعنية بتنفيذ قانون التأمين الموحد، سيظل مفتوحاً للتوافق بشكل كبير على تفاصيل القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون قبل صدورها، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات واللوائح.