محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن أوشحة وأوسمة وميداليات وشارات محمد بن راشد آل مكتوم
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن أوشحة وأوسمة وميداليات وشارات محمد بن راشد آل مكتوم.
وتُمنح الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات إلى أصحاب الإنجازات والخدمات الجليلة، ، والأفراد والمؤسسات والشركات الذين لديهم دور مميز في الأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية، إضافة إلى العلماء والباحثين المتميزين في المجالات العلمية المتخصصة، والأفراد والمؤسسات والشركات تقديراً لمساهماتهم المهمة في مجالات الثقافة والرياضة والفنون والإبداع.
ووفقاً للقانون، تُستحدث في إمارة دبي الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات التالية: وشاح محمد بن راشد آل مكتوم، ووسام محمد بن راشد آل مكتوم، وميدالية محمد بن راشد آل مكتوم، وشارة محمد بن راشد آل مكتوم.
وبحسب القانون، فإنه يجوز بقرار من صاحب السمو حاكم دبي، استحداث أوشحة أو أوسمة أو ميداليات أو شارات جديدة، أو فئات أو أنواع أو أشكال أخرى من أشكال التكريم.
وتستحدث بموجب هذا القانون في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحدة تنظيمية تسمى “الأمانة العامة لأوسمة محمد بن راشد آل مكتوم”، وتلحق بالهيكل التنظيمي للمكتب.
درجات التكريم والفئات والضوابط
ووفقاً للقانون، تتولى “الأمانة العامة لأوسمة محمد بن راشد آل مكتوم”، إعداد قائمة تتضمن تصنيف الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات وتحديد فئاتها وضوابط منحها، ويتم رفعها من قبل المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للاعتماد من صاحب السمو حاكم دبي.
وبموجب القانون، تمنح الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات إلى الأفراد والمؤسسات والشركات أصحاب “الإنجازات والخدمات الجليلة”، وإلى الأفراد والمؤسسات والشركات أصحاب “الأعمال الإنسانية والخيرية”، تقديراً لدورهم ومساهماتهم الكبيرة والمميزة في الأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية، وإنشاء الجمعيات ومؤسسات العمل الخيري والأوقاف، وتقديم التبرعات الكبيرة التي تدعم تلك الأعمال.
كما تمنح الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات إلى العلماء والباحثين المتميزين في المجالات العلمية المتخصصة، وحملة الدرجات الأكاديمية العليا، والجامعات والمؤسسات العلمية التي تقدم إسهامات علمية بارزة على المستوى العالمي، والأفراد والمؤسسات والشركات تقديراً لمساهماتهم المهمة في مجالات الثقافة والرياضة والفنون والإبداع، التي تساهم في إثراء ودعم الحراك الثقافي والفني والرياضي.
وجاء في القانون أنه يجوز بقرار من صاحب السمو حاكم دبي منح أي من الأوشحة أو الأوسمة أو الميداليات أو الشارات لأي فرد أو مؤسسة أو شركة من غير الأشخاص أو الجهات المبينة ضمن الفئات السابقة.
وبحسب القانون، تُمنح الأوشحة والأوسمة والميداليات بموجب براءة من صاحب السمو حاكم دبي، ويقوم الحاكم أو ولي عهد دبي أو أي من نواب الحاكم أو من يفوضونه بتقليد هذه الأوشحة والأوسمة والميداليات.
كما نص القانون على منح الشارات بموجب براءة من الجهة المانحة أو بقرار يصدر عن رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بناء على توصية “الأمانة العامة لأوسمة محمد بن راشد آل مكتوم” وبالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي، ويقوم صاحب السمو حاكم دبي أو ولي العهد أو أي من نواب الحاكم أو من يفوضونه بتقليد هذه الشارات.
ووفقاً للقانون، يتم تقليد الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات في المناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية، أو خلال الزيارات الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو حاكم دبي أو ولي العهد أو أي من نواب الحاكم خارج الدولة، أو الزيارات التي يقوم بها الأشخاص المقرر تكريمهم في إمارة دبي بالإضافة إلى أي مناسبة خاصة يتم تحديدها وفقاً لما تقتضيه الحاجة.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء “مركز دبي للمُرونة”
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (48) لسنة 2024، بإنشاء “مركز دبي للمُرونة”، باعتباره مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويتبع المركز “اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي”.
وفصّل المرسوم أهداف المركز وفي مقدمتها جعل دبي المدينة الأكثر مرونة في التعامل مع مختلف المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث وتأكيد قدرتها على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أي منها والتصدي لها مع تأكيد سرعة التعافي من آثارها حال حدوثها، وتنسيق وتوجيه الجهود المشتركة لمواجهة أي من تلك الأحداث بكفاءة وفعالية، ودعم جهود اللجنة العليا في هذا الخصوص.
وأورد المرسوم اختصاصات مركز دبي للمرونة، ومن أهمها: إعداد وتطوير خطة المرونة والسياسات الداعمة والخطط الاستراتيجية والإطار العام للمرونة في إمارة دبي بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية المتفرعة من اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المعنية في دبي ورفعها إلى اللجنة العلياً لاعتمادها من المجلس التنفيذي للإمارة لإقرارها، إضافة إلى اختصاص المركز بقياس مؤشرات الأداء ومستوى التقدم في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى اللجنة العليا.
كذلك يعنى المركز بإدارة منصة العمليات المركزية، وإجراء الربط الإلكتروني اللازم مع الجهات المعنية في دبي، على النحو الذي يمكّنه من تحقيق أهدافه، وعقد الشراكات واتفاقات التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال عمل المركز بما يدعم أهدافه، كما يختص المركز بجمع وتحليل البيانات من الجهات المعنية، بهدف إعداد الدراسات والتوقعات المستقبلية تمهيداً لوضع الخطط والسيناريوهات اللازمة للتصدي للأحداث، التي عرّفها المرسوم على أنها التهديدات أو المخاطر أو الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، وسبل الاستجابة الفعّالة لها، كذلك تولي المركز اقتراح وتنفيذ المبادرات والبرامج الرامية إلى زيادة الوعي بأهمية وأسلوب التعامل مع مثل تلك المواقف.
كما يختصّ المركز بإعداد التمارين والسيناريوهات المرتبطة بالتعامل مع مثل تلك الأحداث والخطط اللازمة لتنفيذها، بالإضافة إلى توثيق نتائج هذه التمارين والسيناريوهات والدُّروس المُستفادة منها، ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها.
وأوضح المرسوم مكونات الجهاز التنفيذي لـ”مركز دبي للمرونة” وعلى رأسه المدير التنفيذي، حيث تضمّن آلية تعيينه ويكون بقرار من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما أوضح المرسوم اختصاصات المدير التنفيذي وفي مقدمتها اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية للمركز بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية المعتمدة للإمارة ورفعها للجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي لاعتمادها، كذلك متابعة تنفيذ السياسة العامة للمركز والقرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا، فضلاً عن تحديد مؤشرات الأداء والمستهدفات وقياس التقدّم في تنفيذ الخطط والبرامج ووضع الخطط التحسينية في ضوء النتائج المحققة بالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي.
وألزم المرسوم رقم (48) لسنة 2024 جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في دبي بالتعاون التام مع المركز وتقديم الدعم اللازم له، وتزويده بالبيانات والمعلومات والمستندات والإحصائيات والدراسات التي يطلبها، والتي يراها لازمة لتمكينه من القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
ويُصدر سموّ رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.