عضو السياسي الأعلى الحوثي يعزّي في وفاة المناضل اللواء خالد باراس
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الثورة نت|
بعث عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء خالد باراس، مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى – رئيس مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.
وأشاد عضو المجلس السياسي الأعلى في برقية العزاء التي بعثها إلى أبناء الفقيد، بمناقب الفقيد ومسيرته النضالية ابتداء من مشاركته في ثورة الرابع عشر من أكتوبر ومواجهة الاحتلال البريطاني الغاشم في المحافظات الجنوبية، وصولًا إلى موقفه المشرف في رفض العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي على اليمن واحتلال بعض أراضيه.
وقال” لقد اتسمت مواقف الفقيد بالثبات، وكان مخلصا في حب وطنه وخدمة شعبه؛ فحظي باحترام الجميع ولا شك أن رحيله يعد خسارة لا تعوّض”.
وعبّر عضو السياسي الأعلى عن خالص العزاء والمواساة إلى ابناء الفقيد وجميع أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه ومحبيه وإلى كافة آل باراس، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
“إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محمد علي الحوثي السیاسی الأعلى
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.