قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم ال531 لوجوده في مجلس النواب: "في الجمهورية الاولى، كان النواب يقلقون جدا من الفراغ الدستوري في سدة الرئاسة، حتى انهم، وفي العام 1967، حضروا الى المجلس تحت الرصاص وقاموا بواجبهم الوطني الدستوري في انتخاب رئيس للبلاد. في الجمهورية الثانية، وخاصة منذ العام 1992، لم يعد قلق شغور سدة الرئاسة حاضرا لدى اكثرية النواب.

فهم باتوا لا يشعرون بأي قلق من هكذا فراغ، انما اعتادوا عليه لا بل يريدونه ويعملون على ابقائه نتيجة امعانهم في مخالفة المبدأ الدستوري باستمرارية الدولة عن طريق اختلاق حق مزعوم بتعطيل الحياة العامة".
 
وأضاف: "اعتمد النظام اللبناني ومنذ العام 1926 ، مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية من قبل النواب، وأكد الدستور صراحة على الهيئة التي تنتخب الرئيس هي مجلس النواب وليس الشعب. وقد جعل الدستور من المجلس الملتئم هيئة انتخابية - لا اشتراعية - بتفويض من الشعب. بمعنى آخر، ان الشعب اعطى النواب وكالة لانتخاب رئيس البلاد، الذين عليهم - بموجب هذه الوكالة - واجب انفاذها بدقة وامانة وببذل الجهد والعناية لإتمام المهمة الموكلة اليهم، اي انتخاب رئيس للجمهورية. وعليه، ان النائب وبصفته وكيلا عن الشعب، ومحافظة على شرعيته، يحمل امانة ألا وهي اتمام انتخاب رئيس للجمهورية. وعليه ان يكون قلقا من عدم اتمام هذا الموجب، وان يكون قلقا من عدم انفاذ الوكالة، وان يكون قلقا من عدم انفاذ الأمانة، وان يكون قلقا من عدم انفاذ الموجب الوطني الدستوري الحقوقي الاخلاقي خاصة في هذا الظرف الخطر والدقيق على الوطن".
 
وختم خلف: "فلنحضر الى المجلس كما تفرضه أحكام المادة 49 من الدستور،ولندخل اليه ولنشرع في الانتخاب ولا نخرج منه الا بإعلان اسم الرئيس العتيد!الامانة غالية".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: انتخاب رئیس

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يعقد جلسته العامة الاثنين المقبل

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلسته العامة الاثنين القادم.

وذكر بيان الأمانة العامة لمجلس النواب أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد تقرر عقد الجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين القادم، 8 يوليو 2024، وذلك بمقر المجلس الجديد (بالعاصمة الإدارية الجديدة).

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد أعلن رفع الجلسة العامة يوم الأربعاء ٢٦ يونيو، وتأجيل انعقاد الجلسة المقبلة، لموعد غير محدد، على أن يتم إخطار أعضاء مجلس النواب بهذا الموعد، وذلك إعمالا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتنص المادة (277)

جلسات المجلس علنية، ويٌحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.

ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.

وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الموريتاني يفوز بولاية ثانية
  • مصطفى بكري: الحكومة الجديدة ستقدم استقالتها بعد انتخاب مجلس النواب آواخر 2025
  • كيف تنال الحكومة ثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح
  • بعد أداء اليمين أمام الرئيس.. خبير دستوري يوضح كيف تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان
  • التنفيذ أولًا يا رئيس الوزراء
  • مجلس النواب يعقد جلسته العامة الاثنين المقبل
  • بعد مايا مرسي .. من رئيس القومي للمرأة الجديد؟
  • رئيس الشيوخ يهنيء الحكومة الجديدة بأداء اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي
  • «أن أرعى مصالح الشعب».. نص اليمين الدستوري للوزراء الجدد أمام الرئيس السيسي