الرياض : البلاد

 أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

 وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس النشاط ذاته، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.

000.000) “ثمانية عشر مليون ريال سعودي”, وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سبع سنوات)، وغرامة مالية قدارها (1.000.000) “مليون ريال سعودي”.

 وتؤكد النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وتؤكد على أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل

وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط لمزاولة المهنة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.

 

و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.


ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

 

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.

 


ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

 

 

مقالات مشابهة

  • تعدى على سيدة التروسيكل وضربها بالقلم وعوَّرها.. المتهم يواجه الحبس 5 سنوات
  • السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
  • السجن 10 سنوات بحق مدان عن جريمة إصدار هويات لعوائل داعش
  • السجن 3 سنوات لشخص تسبب في وفاة 4 مواطنين بالبساتين
  • المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ ديلر المخدرات بالجيزة
  • السجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى مخدر الحشيش بمنطقة النزهة
  • السجن 7 سنوات للمتهم بقتل والده بـ "شاكوش" و"سكين" ببورسعيد
  • شارك في مخططات الجماعة.. حيثيات السجن المشدد 3 سنوات لـ المداح
  • السجن 7 سنوات بحق مدان عن جريمة التلاعب والتزوير في اضابير عقارات نينوى
  • الحبس 5 سنوات لتاجر مخدرات برأس سدر وغرامة 50 ألف جنيه