مجلس الشيوخ يوافق على تقرير عن دراسة الأثر التشريعى لقانون سوق رأس المال
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة 35 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وما دار بشأنه من مقترحات وما ورد به من توصيات، على أن يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية.
كان النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، استعرض تقرير اللجنة عن الدراسة، مشيرا إلى أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي، ولذلك لم يكن من المستغرب أن يأتي السوق المصرية خاليا من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
وأوضح أن تقرير اللجنة تضمن أن عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون المصري هو المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنوياً من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.
وقال إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهى إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
ورصد التقرير المعوقات التي يثيرها نص المادة 35 بوصفه الحالي بشأن التنظيم القانوني لصناديق الملكية الخاصة من عدة نواحي، فمن ناحية أولى فإن الهيكل التنظيمي لشركات المساهمة يتعارض مع إدارة الصناديق الخاصة وطبيعة عملها، فالأصل أن إدارة الصناديق اختصاصها جامع مانع بحيث يمتنع على مستثمري الصندوق التدخل في اتخاذ القرارات الاستثمارية للصندوق، أو أعماله، وهو ما يتناقض مع دور مجلس إدارة شركات المساهمة قانوناً ، كما أنه لا يتفق مع أ أحكام قانون الشركات والتي تستلزم التمثيل النسبي للمساهمين في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة.
وتابع: الأصل في صناديق الملكية الخاصة أن مدتها تتراوح من خمس سنوات إلى عشر سنوات يتم فيها تصفيتها بنهاية هذه المدة وبيع استثماراتها إلى الغير وهو الأمر الذي لا يتفق مع طبيعة شركات المساهمة، كما أن تصفية شركات المساهمة في القانون المصري تستلزم مدة طويلة وإجراءات شديدة التعقيد، وهو الأمر الذي يتعارض مع طبيعة صناديق الاستثمار.
وأشار إلى أن صناديق الملكية الخاصة تفترض سهولة وسرعة إجراءات استدعاء رأس المال دون تطلب أية إجراءات قانونية، وهو ما قد يصطدم مرة أخرى بالنظم القانونية التي تحكم شركات المساهمة، وصناديق الملكية الخاصة تتيح تصفية أصولها وتوزيع ناتج عمليات البيع على المستثمرين أثناء حياة الصندوق، وهو مرة أخرى من الأمور التي تصطدم بالتنظيم القانوني لشركات المساهمة، ومعايير المحاسبة التي تحكمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادي الشئون الدستورية والتشريعية القانون المصري المؤسسات المالية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق دراسة الأثر التشريعي شركات مصرية شركة مساهمة صنادیق الملکیة الخاصة شرکات المساهمة
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.