فرعية اللجان تابعت درس اقتراح قانون تمكين البلديات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس باقتراح قانون تمكين البلديات جلستها الثالثة برئاسة رئيسها النائب جهاد الصمد، وذلك لاستكمال درس مواد الاقتراح.
وأعلنت اللجنة انها تابعت درس اقتراح قانون تمكين البلديات في جلستها الثالثة، برئاسة النائب الصمد، والنقاش في المادة الثالثة المتعلقة بتعديل الرسوم بغاية تحقيق التوازن للبلدية وفق القانون على ان لا تتجاوز ال25 ضعفا عن الرسوم المستوفاة عام 2022 ولم يحسم الأمر بشانها بعد، وفي المادة الرابعة المتعلقة برسم نفايات متطوع والتي لم تحسم ايضا، والمادة الخامسة المتعلقة باستيفاء رسم عن كل مقيم من الاجانب والتي كذلك لم يحسم امرها، على ان تتابع اللجنة مناقشة هذه المواد وما يليها في الجلسات المقبلة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.
ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.
وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف .
وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الأقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها .
كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام عمل فعلية على الأقل.
ووافقت اللجنة على المادة (30) من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتا تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.