تعرف على مصير مقعد عضو البرلمان حال اختياره بالحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء "ولاية ثانية"، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية، ويعقب مراسم حلف اليمين عقد اجتماع لمجلس الوزراء الجديد.
وتم الكشف عن بعض التوقعات باختيارعدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك ضمن تشكيل نواب الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد 2024.
ويتساءل الكثير عن مصير مقعد عضو مجلس النواب، حال اختيارهم بالتشكيل الحكومي الجديد.
وتستعرض «البوابة نيوز» الموقف الدستوري والقانوني حال خلو مقعد عضو مجلس النواب حال اختياره في منصب قيادي بالحكومة، فيما يلي:
نصت المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يجري انتخاب تكميلي، فان كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
كما نصت المادة 385 على أنه إذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر فى المادة 353 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
إذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي النائبة عبلة الألفي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل التعيين لا يستحق الحافز العلمي
أكدت المحكمة الإدارية ، إن المشرع بموجب القانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦ قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (۳۹) من القانون صراحة على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة (٧%) من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر .
وأضافت المحكمة ، ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل .
وأشارت المحكمة ، ويتم منحه حافز تميز علمي آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بما مؤداه أنه في حال حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة خلاف درجة الدكتوراه، فإنه يستحق صرف حافز التميز العلمي المشار إليه، وإذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يستحق حافز تميز آخر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو (۲۰۰) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى الحافز الذي كان يحصل عليه ، ويحظر منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي .
وناط المُشرع باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (١٢٤) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهي: 1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن من يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور.
كما اشترط المشرع ، أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافز، فقد أوضحت المادة المذكورة في عجزها التاريخ المعول عليه لاستحقاقه وهو " اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف" .
جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، بشأن حصول الموظفين علي درجات الدكتوراه والماجستير والمؤهلات العليا بشكل عام.