أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، قرارًا بتجديد حبس المتهم بقتل زوجته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

في وقت سابق، استدعت النيابة  شهود عيان وأسرة المجني عليها التى تخلص منها زوجها بعد أن وجه لها عدة طعنات أودت بحياتها، في منطقة مدينة نصر لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

 

وصرحت النيابة بدفن جثمان الزوجة المجني عليها عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السكين المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر أول، بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها وبها عدة طعنات.

 

وعلى الفور، انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثمان سيدة بالغة من العمر 40 عامًا ترتدي كامل ملابسها وبها 13 طعنة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها البالغ من العمر 42 عامًا.

 

عقوبة إزهاق الروح:

 

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قاضي المعارضات محكمة مدينة نصر التحقيقات النيابة إزهاق الروح جنایة أخرى

إقرأ أيضاً:

عقوبة قاسية تنتظر محصل بشركة بالقليوبية اختلس أموالها

أخطر مدير بإحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية بمحافظة القليوبية، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام (مندوب تحصيل بذات الشركة،  بالاستيلاء على مبلغ مالى قام بتحصيلها نقدياً من العملاء، وعدم توريدها لحساب الشركة محل عمله.

بتكثيف الجهود والتحريات تم ضبط المتهم ، واعترف بالإستيلاء على المبلغ المالى الخاص بالشركة عمله على النحو المشار إليه، وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وإنفاق باقى المبلغ.

عقوبة الاختلاس

حدد الباب الرابع من قانون العقوبات عقوبة جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، حيث نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

المادة 113

كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.







مقالات مشابهة

  • مصرع سائق توك توك فى حادث تصادم مع سيارة نقل بالطريق الحر بنها
  • مزارع ينهي حياة زوجته بسوهاج لهذا السبب
  • 40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • 22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • 9 ملايين جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • قرار قضائي حول متهمين بسرقة مواتير المياه من العقارات في مصر القديمة
  • الجنايات تنظر محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب في المعصرة
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل شركة بالقليوبية اختلس أموالها
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل بشركة بالقليوبية اختلس أموالها