قرار قضائي بشأن المتهم بالتخلص من زوجته بمدينة نصر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، قرارًا بتجديد حبس المتهم بقتل زوجته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
في وقت سابق، استدعت النيابة شهود عيان وأسرة المجني عليها التى تخلص منها زوجها بعد أن وجه لها عدة طعنات أودت بحياتها، في منطقة مدينة نصر لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.
وصرحت النيابة بدفن جثمان الزوجة المجني عليها عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السكين المستخدمة في تنفيذ الجريمة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر أول، بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها وبها عدة طعنات.
وعلى الفور، انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثمان سيدة بالغة من العمر 40 عامًا ترتدي كامل ملابسها وبها 13 طعنة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها البالغ من العمر 42 عامًا.
عقوبة إزهاق الروح:
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات محكمة مدينة نصر التحقيقات النيابة إزهاق الروح جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
سرقة 15 كيلو ذهب.. المتهم يواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لضبط المتهم الهارب من جريمة سرقة 15 كيلو ذهب ، من مصنع مشغولات ذهبية بالقطامية.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بالقاهرة ، من مسئولى مصنع للمشغولات الذهبية كائن بدائرة القسم) بقيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة بالإستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية وزنت 15 كيلو جرام مستخدمين أسلحة نارية ولاذوا بالفرار ، وذلك حال استعداد عاملي المصنع لنقل تلك المشغولات لمنطقة الصاغة.
وبالفحص وإجراء التحريات، تم تحديد مرتكبى الواقعة 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة تم ضبط 6 من المتهمين "أحدهم عامل بالمصنع"، والعثور على (2 سيارة – بندقيتين "آلية ، خرطوش" المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة - المشغولات الذهبية المستولى عليها ) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .