هل يحق للمشتركة بالتأمينات الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المهنية وتعويض الأمومة؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ورد سؤال إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نصه: "هل يحق للمشتركة الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المهنية وتعويض الأمومة؟".
وأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي، أنه يحق الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المهنية وتعويض الأمومة، لافتًة إلى أن تعويض الأمومة منفعة تصرف للمشتركة (السعودية وغير السعودية الخاضعين لفرع الأخطار المهنية) في حال الولادة لمدة 3 أشهر ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وذلك عند انطباق شروط الصرف.
لفتت التأمينات إلى أن شروط صرف تعويض الأمومة للمشتركة، هى:
أن يكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال الـ36 شهراً الأخيرة السابقة لتاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهى على رأس العمل الخاضع للنظام.
أن تكون الولادة بعد انقضاء 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحمل سواء ولد الجنين حيّاً أو ميتاً.
استحقاق تعويض الأمومةونوهت إلى أنه يبدأ احتساب مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق تعويض الأمومة للخاضعين لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد اعتباراً من تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد (أي لا بد من توفر خدمة مدتها 12 شهر من تاريخ السريان).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات التأمينات الاجتماعية التأمينات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الجمع بين الأجور والنفقات ومتى تستطيع الزوجة المطالبة بها؟.. تفاصيل
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج.
وخلال السطور التالية نتعرف على السؤال الذى يطرحه الكثير من الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة.. هل يجوز الجمع بين أجر الحضانة والنفقة للزوجة وللمطلقة.
1- ووفقا للقانون الحضانة عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك تستحق عنه أجر بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعًا إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
2-تعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه.
3-لا تسقط النفقة إلا بالإدلاء أو الإبراء ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
4-لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية.
5- دين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
6-لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لان الأجور لا تثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته.
7- الأجور تستحق نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة اما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير ولا يدخـل ضمن الأجـور التى تستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد.
8- ووفقا للقانون الحضانة عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك تستحق عنه أجر بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعًا إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
9- حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه يفرض القاضى للزوجة ولصغارها فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
10- للزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيًا، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية.