انعقدت، امس الثلاثاء اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي الجبيلات بمقر الجماعة، بحضور قائد قيادة الجبيلات، وبحضور جميع أعضاء المجلس.

في غياب مفاجئ لرئيس المجلس، للتداول في نقطة فريدة، متمثلة في التداول لبرمجة حصة الجماعة من إجمالي الضريبة على القيمة المضافة.

بعد التأكد من النصاب القانوني،وفي احترام القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.

14،افتتحت جلسة الدورة الاستثنائية برئاسة السيد لحبيب المساوي النائب الأول

هذا وعرفت الدورة تصويت جميع أعضاء المجلس الجماعي اجبيلات الحاضرون بالرفض على جميع نقط الدورة.

وحسب ما صرح به عدة أعضاء من المجلس الجماعي اجبيلات، فان السبب وراء اتخاذهم هذا القرار هو انعدام الثقة في رئيس المجلس، وعدم تجاوبه مع أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، وتغييب المعلومة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس جماعة اجبيلات، يتكون من 18 عضوا، موزعين على ثلاثة أحزاب سياسية: سبعة أعضاء عن حزب الأصالة والمعاصرة بمن فيهم رئيس المجلس الحالي، وثمانية أعضاء عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وثلاثة أعضاء منهم ينتمون لحزب الاستقلال.

 

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

الحكم في استئناف متهم بقضية غرفة عمليات رابعة الثلاثاء

تصدر دائرة مستأنف جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، الثلاثاء المقبل، الحكم في استئناف متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».

تفاصيل محاكمة المتهمين بقـ.تل الطفلة "سجدة" بالسلامبعد حجز قضيتها للحكم.. حكاية هدير عبد الرازق صاحبة الفيديوهات المثيرةصفع سوزي الأردنية.. تفاصيل الاعتداء على صاحبة تريند الشارع اللي وراهتخفيف حكم سجن المتهمين في قضية بونات وزارة البترول لـ 3 سنوات

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

مقالات مشابهة

  • باحث: اسم يوسف ندا ورد في تحقيقات 11 سبتمبر.. ووفاته ستحدث فراغا بالجماعة الإرهابية
  • تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية داعش حلوان لـ 11 فبراير المقبل
  • وفاة يوسف ندا ممول عمليات جماعة الإخوان الإرهابية
  • محاكمة 5 متهمين في قضية داعش حلوان.. اليوم
  • الحكم في استئناف متهم بقضية غرفة عمليات رابعة الثلاثاء
  • جماعة نداء السلام تدين العدوان الصهيوني على اليمن
  • كوريا الجنوبية: فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
  • إقالة عضوين بالمجلس الجماعي سعادة عمالة مراكش خلال دورة استثنائية
  • الأحرار يعلن موعد انعقاد مجلسه الوطني
  • تجريد مستشاريْن باميين من عضوية جماعة بالرحامنة