الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة لاستغلالها وظيفتها، والاستيلاء بغير حقٍّ عـلى أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.

وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالسجن لمُدَّة خمسة عشر سنةً على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، اذ ان الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديريَّـة بالجرم المشهود، حيث تم إحالتها موقوفةً وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".

 

وأضاف، ان "المُدانة قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) دينارٍ من إيرادات إيجار الأراضي الزراعيَّة في العام 2022 على دفعاتٍ"، لافتاً إلى أنَّ "المبالغ المُختلسة تُمثِّلُ إيجارات الأراضي الزراعيَّة التي اختفت، بسبب خروقاتٍ في عمليَّة الإجراءات اليوميَّة، مُنبّـهاً إلى أنَّ قسماً من المبالغ لم تُسجَّلْ في السجلات الرسميَّة أو تُرحَّل في القيود اليوميَّـة". 

واشار، الى أنَّ "المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المُتَّهمة في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، وأقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقيَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة والأوامر الإداريَّة بمُعاقبة المُتَّهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".

واسترسل، ان "المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بإيقاع عقوبة السجن خمسة عشر سنةً بحقّ المُدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) دينار إلى مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وفقاً لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ة زراعة الدیوانی م دیری

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عاطلين فى منطقة البدرشين بالجيزة، وبحوزتهما (أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان :

وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • زراعة الشرقية تنفذ ندوة توعوية عن أهمية الألف يوم الذهبية في حياة الطفل بالتعاون مع مديرية الصحة
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • هتك عرض فتاة بالسلام.. المؤبد يواجه سائق توكتوك بعد إحالته للجنايات
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • سوريا.. بعد سقوط نظام الأسد هل سترفع العقوبات عنها؟