مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة، ووفقًا للدستور فإنه لدى المجلس العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.

وأكّد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية السابق أنَّ الدستور المصري منح البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ عددا من الأدوات الرقابية التي يحق لكل نائب استخدامها لمتابعة أداء الحكومة.

الأدوات الرقابية

وقال «الهنيدي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إنَّ مجلس النواب باعتباره الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة لديه العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.

وشدد على حرص المشرع المصري على تحديد آليات رقابة البرلمان على الحكومة من خلال مواد الدستور المصري والتي تم ترجمتها في نصوص قانونية بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

أدوات رقابية مكفولة للنواب للرقابة على الحكومة

نظم الدستور المصري وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات رقابة البرلمان على الحكومة وذلك من خلال الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء المجلس.

وتحدد المواد الدستورية أحقية أعضاء مجلس النواب توجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته.

ومن ضمن الأدوات الرقابية المكفولة للنواب للرقابة على الحكومة تقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة.

إجراءات استجواب الوزراء وسحب الثقة

ونظم الدستور المصري إجراءات استجواب الوزراء كل في اختصاصه ويحق لـ مجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

كما تضمنت المواد الدستورية جواز تقديم النواب لطلبات المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

إجراءات دعوة رئيس الوزراء لحضور اللجنة العامة بمجلس النواب

وأجاز قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.

وتنص المادة 198 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزم الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 202 من هذه اللائحة.

وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان الحكومة سحب الثقة الدستور المصري الحكومة الجديدة الدستور المصری مجلس الوزراء مجلس النواب على الحکومة الوزراء أو الإجابة عن أو أحد

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.

وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور. 

وقال النائب ضياء داوود  عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال  ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى 

و قال النائب أيمن أبو العلا  عضو مجلس النواب " لا يجب  أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا  تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.

و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب  هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

مقالات مشابهة

  • مستشار حكومي: إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع شهر نيسان المقبل
  • الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
  • مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
  • البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
  • مجلس النواب يحيل تقارير المتابعة للجان المختصة.. و"جبالي" يشكر رئيس الوزراء
  • النواب يحيل تقارير المتابعة ربع السنوية عن أداء الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها
  • جبالي يشكر رئيس الوزراء لالتزامه بتنفيذ تعهداته أثناء منح الثقة لحكومته
  • النزاهة النيابية: رئاسة البرلمان لا تهتم بالمواطن وهي رأس الفساد
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا