مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة، ووفقًا للدستور فإنه لدى المجلس العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.

وأكّد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية السابق أنَّ الدستور المصري منح البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ عددا من الأدوات الرقابية التي يحق لكل نائب استخدامها لمتابعة أداء الحكومة.

الأدوات الرقابية

وقال «الهنيدي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إنَّ مجلس النواب باعتباره الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة لديه العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.

وشدد على حرص المشرع المصري على تحديد آليات رقابة البرلمان على الحكومة من خلال مواد الدستور المصري والتي تم ترجمتها في نصوص قانونية بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

أدوات رقابية مكفولة للنواب للرقابة على الحكومة

نظم الدستور المصري وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات رقابة البرلمان على الحكومة وذلك من خلال الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء المجلس.

وتحدد المواد الدستورية أحقية أعضاء مجلس النواب توجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته.

ومن ضمن الأدوات الرقابية المكفولة للنواب للرقابة على الحكومة تقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة.

إجراءات استجواب الوزراء وسحب الثقة

ونظم الدستور المصري إجراءات استجواب الوزراء كل في اختصاصه ويحق لـ مجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

كما تضمنت المواد الدستورية جواز تقديم النواب لطلبات المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

إجراءات دعوة رئيس الوزراء لحضور اللجنة العامة بمجلس النواب

وأجاز قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.

وتنص المادة 198 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزم الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 202 من هذه اللائحة.

وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان الحكومة سحب الثقة الدستور المصري الحكومة الجديدة الدستور المصری مجلس الوزراء مجلس النواب على الحکومة الوزراء أو الإجابة عن أو أحد

إقرأ أيضاً:

9 إجراءات برلمانية لمنح الثقة في الحكومة الجديدة

تترقب الأنظار الجلسة البرلمانية المرتقبة لمجلس النواب الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي التي ستشهد عرض البرنامج الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعد الإعلان عن تشكيلها.

المادة 46 تحدد إجرءات مجلس النواب

وحدد المشرع المصري الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة، ووفقا للمادة 146 من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما.

ويعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يوما.

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

تقديم برنامج الحكومة خلال 20 يوما

وهناك إجراءات أخرى تحددها المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائما.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس يراعي فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة.

إجراءا دستورية للثقة في الحكومة 

ويتضح من ذلك أن هناك 9 إجراءات يجب الالتزام بها بموجب الدستور المصري واللائحة الداخلية بمجلس النواب لموافقة البرلمان على بيان الحكومة الجديدة، وهي كالتالي:

1- يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ويتم تسمية أعضاء حكومته.

2- يؤدي رئيس مجلس الوزراء المكلف وباقي الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ويصدر قرارا جمهوريا بتعيينهم.

3- يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال 20 يوما من تاريخ تشكيل الحكومة.

4- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف بيانا أمام مجلس النواب عن برنامج الحكومة.

5- يحيل المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء إلى لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة، وتقدم هذه اللجنة تقريرا عن بيان رئيس مجلس الوزراء خلال 10 أيام من تاريخ إحالته إليها.

6- يرأس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة أحد وكيلي المجلس، ويراعى في تشكيلها تمثيل المعارضة والمستقلين، ويختار رئيس المجلس أعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس بتشكيلها في أول جلسة.

7- يصدر المجلس قراره بشأن حصول الحكومة على الثقة خلال الأيام العشرة التالية لعرض تقرير اللجنة الخاصة على المجلس.

8- في جميع الأحوال لا تزيد مدة منح الحكومة الثقة على 30 يوما من تاريخ عرض الحكومة لبرنامجها على المجلس.

9- يصدر المجلس قراره بمنح الحكومة الثقة بموافقة أغلبية أعضائه.

مقالات مشابهة

  • إجراءات جلسة البرلمان المرتقبة للاستماع لبرنامج الحكومة الاثنين المقبل
  • بعد أداء اليمين.. خبير دستوري يوضح كيف تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان
  • كيف تنال الحكومة ثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح
  • بعد أداء اليمين أمام الرئيس.. خبير دستوري يوضح كيف تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان
  • «بعد أداء اليمين».. خبير دستوري يوضح كيف تحظى الحكومة الجديدة بثقة البرلمان؟
  • كيف تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان بعد أداء اليمين الدستورية؟
  • التشكيل الوزاري 2024.. 7 خطوات أمام الحكومة الجديدة لتنال ثقة "النواب"
  • 9 إجراءات برلمانية لمنح الثقة في الحكومة الجديدة
  • ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة وفق نص الدستور