تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل شاب في منطقة المعصرة بسبب مشادة كلامية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على أحمد صقر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر وعصام أحمد بكار صديق محمد رفقي وأمانة سر أحمد صحبي وأسلام شحاته.

كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجَّهت له تهمة القتل عمدًا في المعصرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7348 لسنة 2023 جنايات المعصرة والمقيدة برقم 2786 لسنة 2023 حلوان، عن قيام المتهم "محمد.ح"، بالتشاجر مع المجني عليه، فتطورت لمشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات بينهما، انتهت بقتل الشاب "أحمد" بطعنة نافذة بالقلب أودت بحياته، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته اعتراف بارتكاب الواقعة.

 

عقوبة إزهاق الروح:

 

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات القاهرة محاكمة محكمة المعصرة النيابة إزهاق الروح جنایة أخرى

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع لـ20 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، لجلسة 20 يناير المقبل.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجنى عليه.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

القتل العمد:-

نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 

القتل الخطأ:-

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.







مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. جنايات الجيزة تنظر محاكمة 13 تاجر ملابس في مقتل شخصين
  • غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بخلية العمرانية
  • الجنايات تؤجل محاكمة متهمي رشوة وزارة الري
  • «ضربهم بالنار».. حكاية مقاول المعصرة مع شقيقه وزوجته| ما القصة؟
  • المشدد 15 سنة للمتهم بقتل زوجة شقيقه بطلق ناري في المعصرة
  • السجن 15 سنة للمتهم بقتل زوجة شقيقه في المعصرة
  • أحكام مُغلظة بحق مُدانين بإنهاء حياة مواطن بالخانكة
  • تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع لـ20 يناير المقبل
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس بـ"لودر" فى التجمع الخامس
  • اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة المتهم بواقعة دهس «دليفري سموحة»