"العمل": البلاغات الحكومية بشأن العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تشمل مؤسسات القطاع الخاص "العمل" تخاطب الجهات المعنية بخصوص شمول مؤسسات القطاع الخاص بالعطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية

أكدت وزارة العمل بأنه استنادا للقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين فإن أي بلاغ يصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية يشمل مؤسسات القطاع الخاص.

وبينت الوزارة أن المادة (59) من قانون العمل أوضحت آلية تشغيل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية بحيث نصت على أنه إذا اشتغل العامل خلال هذه العطل فإنه يستحق أجرا اضافيا لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد.

اقرأ أيضاً : الأردن يستضيف مؤتمر اليونسكو للدراية الإعلامية والمعلوماتية

وأشارت الوزارة إلى أنها خاطبت جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص وهي وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاستثمار، غرفة صناعة الأردن، غرفة تجارة الأردن، الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: وزارة العمل العطل الرسمية العطلة المؤسسات الحكومية القطاع الخاص مؤسسات القطاع الخاص الأعیاد الدینیة العطل الرسمیة

إقرأ أيضاً:

النواب: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل قبل الولادة وبعدها

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل  والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.


ووافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ويكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ووافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

ووافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.


ووافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

ووافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام  قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • أخبار المنيا.. اللواء كدوانى يوجه مديرية العمل بتوفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص ويطالب المراكز التكنولوجية بمزيد من التيسيرات لإصدار تراخيص المحال التجارية
  • محافظ المنيا يوجه مديرية العمل بتوفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص
  • سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
  • الصبيحي يطالب بشمول معلمات الإضافي بإجازة الأمومة 90 يوما
  • رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يلغي العطل الجماعية في فترات الأعياد اليهودية
  • مؤسسات الأسرى: 762 معتقلا من الضفة خلال فبراير
  • النواب: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل قبل الولادة وبعدها
  • مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
  • قانون العمل الجديد.. تغيير جوهري في نسبة العلاوة للعاملين في القطاع الخاص
  • قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص