بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)،  صدور قرار حكم وجاهي بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية، مبينة أن المدانة استغلت وظيفتها للاستيلاء بغير حق على أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.

وقال اعلام الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان " محكمة جنايات القادسية - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكم وجاهيا بالسجن لمدة 15 سنة على أمينة صندوق في مديرية زراعة الديوانية في القضية التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء"، موضحا أن "الفريق الميداني وفريق التحري في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، الذي انتقل إلى مديرية زراعة المحافظة، تمكن من ضبط أمينة الصندوق في المديرية بالجرم المشهود إثر اختلاسها مبالغ (9) (دبالك إيداع)"، مشيرا إلى إحالتها (موقوفة) وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".

 

وأضاف البيان، ان "المدانة قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) مليون دينار من إيرادات إيجار الأراضي الزراعية في العام 2022 على دفعات"، لافتا إلى أن "المبالغ المختلسة تمثل إيجارات الأراضي الزراعية التي اختفت بسبب خروقات في عملية الإجراءات اليومية"، منبها إلى أن "قسما من المبالغ لم تسجل في السجلات الرسمية أو ترحل في القيود اليومية". 

وأوضح أن "المحكمة توصلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المتهمة في مرحلة التحقيق الابتدائي، وأقوال الممثل القانوني لمديرية زراعة الديوانية، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقية، فضلا عن محاضر التضمين واللجان التدقيقية وتقرير ديوان الرقابة المالية والأوامر الإدارية بمعاقبة المتهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة".

واكد ان "المحكمة أصدرت قرارها وجاهيا بإيقاع عقوبة السجن 15 سنة بحق المدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) مليون دينار إلى مديرية زراعة الديوانية، وفقا لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".

 



المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مدیریة زراعة الدیوانیة

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟

 

 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.


فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.


ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة  (٣٦١)  من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

 

ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.


ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.


فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.


ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.


ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

 

وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.

وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

 

فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

 

 

مقالات مشابهة

  • «عبد اللطيف» يبحث مع أمين صندوق تطوير التعليم الخطط المستقبلية وسبل تعزيز التعاون
  • حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • مضامين "قانون تنظيم زراعة الأعضاء" والعقوبات المرتبطة
  • المرور العامة تشهر قانون العقوبات بوجه المتلاعبين بلوحات التسجيل
  • الحكم على امرأة بالسجن 14 عامًا بعد مشاركتها بمحاولة أنقلاب في البرازيل
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • بتهمة الإساءة للفنان هاني شاكر.. طارق الشناوي بواجه هذه العقوبة