النزاهة: الحكم على أمين صندوق في زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، صدور قرار حكم وجاهي بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية، مبينة أن المدانة استغلت وظيفتها للاستيلاء بغير حق على أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.
وقال اعلام الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان " محكمة جنايات القادسية - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكم وجاهيا بالسجن لمدة 15 سنة على أمينة صندوق في مديرية زراعة الديوانية في القضية التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء"، موضحا أن "الفريق الميداني وفريق التحري في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، الذي انتقل إلى مديرية زراعة المحافظة، تمكن من ضبط أمينة الصندوق في المديرية بالجرم المشهود إثر اختلاسها مبالغ (9) (دبالك إيداع)"، مشيرا إلى إحالتها (موقوفة) وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
وأضاف البيان، ان "المدانة قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) مليون دينار من إيرادات إيجار الأراضي الزراعية في العام 2022 على دفعات"، لافتا إلى أن "المبالغ المختلسة تمثل إيجارات الأراضي الزراعية التي اختفت بسبب خروقات في عملية الإجراءات اليومية"، منبها إلى أن "قسما من المبالغ لم تسجل في السجلات الرسمية أو ترحل في القيود اليومية".
وأوضح أن "المحكمة توصلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المتهمة في مرحلة التحقيق الابتدائي، وأقوال الممثل القانوني لمديرية زراعة الديوانية، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقية، فضلا عن محاضر التضمين واللجان التدقيقية وتقرير ديوان الرقابة المالية والأوامر الإدارية بمعاقبة المتهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة".
واكد ان "المحكمة أصدرت قرارها وجاهيا بإيقاع عقوبة السجن 15 سنة بحق المدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) مليون دينار إلى مديرية زراعة الديوانية، وفقا لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مدیریة زراعة الدیوانیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.