#سواليف

بيان صادر عن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات بخصوص سجن الصحافي والكاتب الوطني الحر أحمد حسن الزعبي

يعلن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات عن خبر اعتقال الصحافي الكاتب أحمد حسن الزعبي مساء يوم الثلاثاء 1/7 للشروع في تنفيذ قرار الحكم القاضي بحبسه سنة كاملة. سنة من السجن لا لجريمة اقترفها أو لذنبٍ أتاه سوى أنه صوت الأردنيين العالي وضميرهم الحي الصادق.

أحمد الزعبي الكاتب الذي اتسعت كل نبضة في قلبه لتطوّق الأردن كله بجباله وسهوله وفيافيه، مدنه وقراه وبواديه، كادحيه ومتعبيه وحامليه على أكف الشقاء والكفاح. أحمد الذي يبكي كل زفيرٍ من أنفاسه الحرى فلسطين بنضالها وصبرها وكرامتها

بعد ما يقارب عامين في أروقة المحاكم وفي إجراءات مبتسرة أخلت بضمانات المحاكمة العادلة ؛ حين حرم فريق الدفاع من المحاكمة الوجاهية في مرحلة الاستئناف رغم تغليظ المحكمة للعقوبة المحكوم بها في المرحلة الأولى، وكما حرم من مرحلة أخرى من مراحل المحاكمة حين رفض وزير العدل عرض ملف الدعوى على محكمة التمييز على الرغم مما أثاره فريق الدفاع من نقاط ومخالفات قانونية حساسة يقتضي السياق الطبيعي في قضية – مثلها- أن يجري عرضها على أعلى مرجع قضائي مختص، ورغم النص على جواز استبدال الحبس بعقوبات بديلة والتطبيقات العديدة في هذا الشأن ، فقد رفض الطلب المقدم للزعبي لتقرير عقوبة بديلة عن الحبس مع ان جميع شروط الإبدال متحققه في قضيته.

مقالات ذات صلة الصبيحي : 20 انعكاساً سلبياً لنظام الموارد البشرية على الموظف والمجتمع والضمان.! 2024/07/03

ان الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات اذ يعلن عن خبر حبس أحمد حسن الزعبي؛ فإنه في الوقت ذاته ينعى الحريات، ويرثي الحق في التعبير عن الرأي، ويندب حرية الصحافة. وما حبس الزعبي ومن قبله إلا استمرار لمسلسل طويل من التضييق على الحريات، وممارسات ممنهجة تقتص من كل صوت غيور على الوطن وقضاياه، وكل ذلك بزعم تطبيق القانون، الذي جرى مخالفته بشكل صارخ.

يطالب الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات ووتطبيقا للقانون واحتراما للحق بمحاكمة عادلة ان يحال الطعن المقدم من فريق الدفاع لمحكمة التمييز ، وفي الوقت نفسه كف الطلب عن الاستاذ احمد الزعبي والإفراج عنه لحين بت محكمة التمييز في اسباب الطعن وفي حال جرى التصديق على الحكم من قبل محكمة التمييز ان يصدر قرار لاحق بإبدال عقوبة الحبس بعقوبه بديله استنادً لحكم الماده ٢٥ مكرر عقوبات

الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، الأردن، 2/تموز/2024

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف أحمد حسن الزعبی

إقرأ أيضاً:

قطر.. التمييز تلغي حكماً بإلزام سيدة بدفع 800 ألف دولار

ألغت محكمة التمييز حكماً صادراً من محكمة الاستئناف بإلزام سيدة دفع مبلغ قدره 800 ألف دولار أمريكي بخلاف التعويض لشخص آخر، نتيجة نزاع يتعلق بعقار في عاصمة عربية، وقضت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى.

والواقعة تشير إلى استطالة أمد النزاع بشأن العقار الموجود في عاصمة عربية، وسداد ثمن الشقق الخاصة بأبناء الطاعنة للطرف الآخر خلال شهرين أو التنازل عنها، واتفق الطرفان أن يكون الإقرار بذلك سنداً تنفيذياً أمام قضاء تلك العاصمة.

قال د. مرشد شاهين الكواري محام بالتمييز والوكيل القانوني للسيدة الطاعنة التي تقدمت بطلبها أمام قضاء التمييز: إن الواقعة سابقة هي الأولى منذ عقود، فقد أرست محكمة التمييز القطرية مبدأ قانونياً بشأن آلية انعقاد الاختصاص للمحاكم القطرية في المنازعات ذات الطابع الدولي ـ تنازع الاختصاص القضائي بين الدول، حرصاً على عدم تعارض الأحكام الصادرة عن قضاء الدول المختلفة، وذلك في مبدأ جديد تم إرساؤه بالطعن لصالح موكلته، إعمالاً لما تناوله المشرع في الفقرة الثانية من القانون المدني، ونصت إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية، فإذا لم يجد حكم بمقتضى العرف، وإلا فبمقتضى قواعد العدالة.

وتفيد المادة: إذا خلا التشريع من نص ينظم مسألة معينة فعلى القاضي الالتجاء لمصادر أخرى بخلاف التشريع، ومن بينها قواعد العدالة، ما لم يكن هناك عرف ينطبق على الحالة المعروضة عليه، ولما كان المشرع القطري لم ينظم بقانون المرافعات قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم القطري (تنازع الاختصاص القضائي الدولي)، ولم يمنع بنص قانوني اتفاق الخصوم على اختصاص محكمة معينة، فعندئذ يكون للخصوم الاتفاق مسبقا صراحة أو ضمنا على تحديد إحدى المحاكم، ولو كانت في الأصل غير مختصة بنظر النزاع، أو كانت خارج إقليم الدولة، ويكون هذا الاتفاق ملزما لأطرافه.

تفيد الوقائع كما ورد في حيثيات الحكم أن الموكلة الطاعنة بالتمييز سبق أن قُضي ضدها وفي مواجهتها من محكمة أول درجة بإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 800,000 دولار أمريكي بخلاف التعويض، وقد تم تأييد ذلك القضاء أمام محكمة الاستئناف.

وأوضح د. مرشد الكواري أنه قد تم تأسيس أسانيد الطعن بالتمييز على الخطأ في تطبيق القانون كون الأحكام الصادرة ضد موكلته والصادرة من المحاكم قد تجاوزت اختصاصها المكاني وذلك بالتصدي لموضوع الدعوى والفصل فيها، وذلك بالرغم من انعقاد الاختصاص لمحاكم دولة أجنبية، وفقاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين.

وبالفعل تصدت محكمة التمييز لموضوع الطعن وقبلته وميزت الأحكام الصادرة بإلزام الطاعنة وألغتها وقضت مجدداً بعدم اختصاص المحاكم القطرية بنظر الدعوى كون الاختصاص فيها ينعقد لمحاكم الدولة الأجنبية وفقاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين.

وأشار إلى أن هذا المبدأ الذي أرسته محكمة التمييز القطرية قد استكمل ما سبق وأن ما تم إغفاله بشأن تنظيم قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم، وسدت ما يعد فراغاً تشريعياً ويجمل معه الاستئناس بهذه القواعد، باعتبارها مرجعا للتنظيم الموضوعي للنزاع.

الشرق القطرية

 

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • يسرا اللوزي: يهمني في العمل الشخصية وليس المكان الذي يعرض فيه
  • رئيس "الدستورية العليا": هدفنا صون الحريات وتعزيز الحكم الرشيد في القارة الأفريقية
  • من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. ليل وشتي
  • عقب مباراة الأهلي وبيراميدز.. إلغاء المؤتمر الصحافي لكولر
  • ضرورة التمييز بين معاداة الإسلاميين ومعاداة عموم الشعب السوداني الذي يخوض معركة الكرامة!!!
  • من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. مُشتاقٌ لعمّان
  • بشأن نقابة المهندسين.. بيانٌ من الوطني الحر
  • قطر.. التمييز تلغي حكماً بإلزام سيدة بدفع 800 ألف دولار
  • من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. الأماكن كلها مشتاقة لك
  • المركز الوطني للنخيل والتمور يختتم الملتقى الزراعي بمنطقة القصيم