عقوبة قاسية تنتظر محصل شركة بالقليوبية اختلس أموالها
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أخطر مدير بإحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية بمحافظة القليوبية، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام (مندوب تحصيل بذات الشركة، بالاستيلاء على مبلغ مالى قام بتحصيلها نقدياً من العملاء، وعدم توريدها لحساب الشركة محل عمله.
بتكثيف الجهود والتحريات تم ضبط المتهم ، واعترف بالإستيلاء على المبلغ المالى الخاص بالشركة عمله على النحو المشار إليه، وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وإنفاق باقى المبلغ.
حدد الباب الرابع من قانون العقوبات عقوبة جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، حيث نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
المادة 113
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اختلاس اموال الداخلية حوادث
إقرأ أيضاً:
المؤبد لسائق بتهمة خطف فتاة والتعدي عليها بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بخطف فتاة بالإكراه داخل سيارتها والتعدي عليها، بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم "أحمد م م ف" 33 سنة،
سائق، في الجناية رقم 17214 لسنة 2024 مركز قليوب و المقيدة برقم 4447 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ 2024/7/1 بدائرة مركز شرطة قليوب خطف بالإكراه المجني عليها «شهد هـ س» بأن انتهز استقلالها بمفردها للسيارة وقام بخطف المجني عليها«شهد هـ س» محتجزًا إياها بداخل السيارة محكمًا إغلاقها، ومنعها بالقوة من مغادرة السيارة قاصدًا من ذلك التعدي عليها وتعريض حياتها للخطر.