هل يجوز الحصول على جنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يسمح القانون المصري للمواطنين المصريين التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد الحصول علي إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، ويوضح اليوم السابع التفاصيل الكاملة للحصول علي الجنسية مع الاحتفاظ بالاولي.
فى حالة طلب المواطن عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فإنه يعتبر فاقدا لها اعتبارا من تاريخ القرار الوزاري أو من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية أيهما أبعد، هذا مع ملاحظة ما يلي:-
1 ـ يجوز للمواطن خلال سنة من تاريخ فقده الجنسية المصرية أن يتقدم بطلب احتفاظ بهذه الجنسية، ويعامل في هذه الحالة كمزدوج الجنسية.
2 ـ لا يترتب على زوال الجنسية المصرية من المصري لتجنسه بجنسية اجنبية بعد الاذن له زوالها من زوجته إلا إذا قررت رغبتها في ذلك.
3 ـ تزول الجنسية عن الأولاد القصر "حتى 18 عام" إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة.
4 ـ يمكن للأبناء خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.
5 ـ قبول الطلب بالإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية لا يعنى الموافقة إلا بعد ورود موافقة وزارة الداخلية عليه.
المستندات المطلوبة:-
كيفية حصول المواطن المصري في الخارج على موافقة السلطات المصرية على الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية:
1– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية.
2– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات "وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية".
3– أصل جواز السفر المصري على أن يكون ساري الصلاحية.
4– صورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية.
5– صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر الأجنبي "ويجب أن يكون ساري الصلاحية".
6– صورة طبق الأصل من شهادة التجنس بالجنسية الأجنبية "إن وجدت".
7– موافقة الزوج للزوجة على التجنس بالجنسية الأجنبية "إذا كان الطلب خاص بالزوجة".
8– عدد 4 صور فوتوغرافية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنسية الحصول على الجنسية اخبار الحوادث الجنسیة الأجنبیة الجنسیة المصریة صورة طبق الأصل
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة