لعمل تحدد شهر ايلول موعد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شهر أيلول المقبل، موعداً لدخول قانون الضمان الاجتماعي حيَّز التطبيق.
قال المستشار الإعلامي لوزير العمل كاظم العطواني لجريدة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الضمان الاجتماعي يعدُّ الأهم وسيخدم شريحة واسعة من العاملين بالقطاع الخاص، ومن المؤمل أن يتم توقيعه من قبل رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف أنه "في حال التوقيع من قبل الرئاسة على القانون، ستتم إحالته إلى جريدة الوقائع العراقية، ليدخل حيَّز التنفيذ لتباشر الوزارة اتخاذ إجراءات تطبيقه، متوقعاً أن يدخل القانون حيَّز التطبيق، خلال أيلول المقبل"، داعياً العاملين بالقطاع الخاص إلى استثماره لما يتضمنه من امتيازات وحماية لا تقل عن نظيره الحكومي".
وبين العطواني أنَّ "القانون سيُسهم بخلق بيئة عمل مشجعة لكل أرباب العمل والعمال، وسيخلق حال دخوله حيَّز التنفيذ، طفرة نوعية في عمل القطاع الخاص"، منوهاً بأنَّ "الوزارة ستكون لها فرق عمل وجولات تفتيشية مستمرة من أجل تطبيق القانون وضمان كل العاملين في القطاع الخاص بفقراته وامتيازاته".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الأسبوع الماضي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي
وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.