هل يجوز للعامل تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، حيث نصت المادة (54) من القانون على أن:
"للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي".
كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.
ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاملين بالقطاع الخاص الإجازة السنوية الإجازة المرضية قانون العمل القطاع الخاص الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس موظف بشركة محمول استولى على رصيد محافظ إلكترونية
جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى شركات المحمول، متهم باختلاس مبلغ 65 ألف جنيه من محفظتين إلكترونيتين تعودان لعملاء بمنطقة كرداسة، وذلك بعد ورود بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم.
وكشفت التحريات أن المتهم استغل وظيفته للوصول إلى بيانات العملاء وقام بتحويل الأموال إلى حسابات أخرى دون علمهم، مما دفع الضحايا إلى التقدم ببلاغات للجهات المختصة.
وبعد تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان المتهم والقبض عليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.