يُعتبر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي صدر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا.


ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" مقرها في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويُشار إليها في هذا القانون بـ "اللجنة".

 

وتُكلّف اللجنة بوضع الأسس والضوابط والنسب الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة.


وتؤثر هذه القرارات على التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.


تغطي التعويضات الأعمال المنفذة من بداية الفترة المحددة وحتى انتهاء تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ ناتج عن المتعاقد نفسه.


ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.

 

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:


١- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.

 

٢- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس  وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات  التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.

٣- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الفجر السياسي مشروع قانون مجلس الوزراء مجلس النواب اللجنة العليا تعويضات عقود المقاولات والتوريدات المقاولات والتوريدات قانون تعويضات عقود المقاولات القرارات الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

نقل الموظف لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستواه لمدة لا تجاوز سنة بهذه الحالة

حدد قانون الخدمة المدنية حالة يتم فيها نقل الموظف لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

فصل الموظف من العمل

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.

وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".

كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.

كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.

شروط التظلم

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.

مقالات مشابهة

  • شبوة: إغلاق محطات الغاز ومراكز تعديل الوقود بقرار من اللجنة الإشرافية
  • نقل الموظف لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستواه لمدة لا تجاوز سنة بهذه الحالة
  • تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
  • مدير عام شركة «ريثيون الإمارات» لـ«الاتحاد»: 60% من قيمة عقود الدفاع والطيران تستثمر محلياً
  • بعد عقود من التحسن.. لماذا شهد متوسط العمر المتوقع في أوروبا تباطؤًا ملحوظًا؟
  • دراسة: كمية المياه التي تفقدها الأنهار الجليدية تعادل ما يستهلكه سكان العالم في 3 عقود
  • محافظ مطروح يسلم عقود للمستحقين في شمس الحكمة
  • الرقابة المالية: 119 مليار جنيه عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 2024
  • غادة أيوب: يبقى جيشنا فوق كل الافتراءات التي يروجها أتباع إيران في لبنان
  • موعد تطبيق تعديلات قانون العمل في السعودية