لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي، إسحاق بريك، إن "القتال في قطاع غزة الذي فقد هدفه يجب وقفه فورا"، مشيرا إلى "عدم قدرة الجيش على جعل حركة حماس منهارة".
وأوضح مفوض شكاوى الجنود السابق اللواء إسحاق بريك أن "القتال في قطاع غزة الذي فقد هدفه، يجب أن يتوقف فورا".
إقرأ المزيدوقال: "جنودنا يقتلون ويجرحون عبثا، ونحن غير قادرين على جعل حماس منهارة، لأننا لا نستطيع البقاء في الأراضي التي دخلناها".
وأضاف إسحاق بريك: "يجب أن يحرم نتنياهو وغالانت وهاليفي من رخصة القيادة لإدارة الحرب، يشبه هذا حرمان سائق مخمور من الترخيص والذي تجاوز الإشارة الحمراء عدة مرات بالفعل والتسبب في حادث مميت، في مثل هذه الحالة، يتم حرمان مثل هذا السائق على الفور من رخصة القيادة".
هذا وأكد إسحاق بريك في وقت سابق، أن قيادة الجيش الإسرائيلي تكذب على الشعب كل يوم، مستشهدا بكلام العديد من الضباط.
كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين قولهم إن كبار جنرالات إسرائيل يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك لبقاء حماس.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس قطاع غزة كتائب القسام هجمات إسرائيلية غوغل Google إسحاق بریک
إقرأ أيضاً:
حرمان المرأة العاملة من أجرها خلال إجازة الوضع حال قيامها بهذا الفعل
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة.
ومنح مشروع قانون العمل المرأة العاملة حقها كاملا في الحصول على إجازة وضع وحظر القانون على أصحاب الأعمال فصلها في تلك المدة مع جواز حرمانها من التعويض حال ثبوت عملها في جهة أخرى خلال فترة الوضع .
في هذا الصدد، نصت المادة 91 من مشروع قانون العمل على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع.
و للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.