حكم الصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المقصود بأوقات الكراهة هي الأوقات التي تُكره فيها الصلاة، وهي خمسة أوقات -على خلافٍ بين الفقهاء في عَدِّها: ما بَعْدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وعند طُلُوعِها حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ، وإذا استوت الشمس حتى تَزول، وبعد صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.
حكم قراءة القرآن بصورة جماعية.. الإفتاء توضح الإفتاء توضح مفهوم الحسد وبيان خطورته
أوضحت الإفتاء، أن هناك جملة من الصلوات تُستثنى من الكراهة في هذه الأوقات، ومنها: الصلاة في الحرم المكي على ما نص عليه المذهب الشافعي، ويُقاس روضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم - محل السؤال- عليه، بجامع أن كلًّا منهما من البقع المباركة التي يزداد ويتضاعف أجر الصلاة فيها، أما وقد تقرَّر عند الأصوليين جريان القياس في الرخص؛ فصَحَّ القياس وجازت فيها.
لا تمنعوا أحد يطوف بالبيت ويصلي أي ساعة من ليل أو نهار الطواف بالبيتوتابعت الإفتاء: فقد أخرج الإمام أبو داود في "سننه" عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلمَ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّي أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ».
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن": [استدل به الشافعي على أن الصلاة جائزة بمكة في الأوقات المنهي فيها عن الصلاة في سائر البلدان، واحتج له أيضًا بحديث أبي ذر رضي الله عنه وقوله: "إلا بمكة" فاستثناها من بين البقاع].
وقال شهاب الدين ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود" بعد نقله كلام الإمام الخطابي في جواز الصلاة بمكة في هذه الأوقات: [سواء في ذلك صلاة الطواف وغيرها، هذا هو الصحيح عنده وعند أصحابه].
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب": [(ولا تكره) الصلاة (في شيء من ذلك) أي: من الأوقات الخمسة (بمكة وسائر الحرم)... ولما فيه من زيادة فضل الصلاة، فلا تكره بحال].
واختتمت دار الإفتاء قائلة: "وبناءً على ذلك: فلا تُكرَه الصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة، بل هي جائزة ولا حرج فيها؛ ولو لم يكن لها سبب؛ قياسًا على الحرم المكي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصلاة صلاة العصر أوقات الكراهة الإفتاء الصلاة فی
إقرأ أيضاً:
حكم تجديد الوضوء في كل صلاة إذا لم يحدث شيء ينقضه
ما حكم تجديد الوضوء في كل صلاة إذا لم يَحْدُثْ شيءٌ ينقضه؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية.
حكم تجديد الوضوء في كل صلاة إذا لم يحدث شيء ينقضهوقال عاشور في بيانه حكم تجديد الوضوء : لا يجب الوضوء مرَّة أخرى لمن حضره وقت الصلاة وهو على وضوء، إنما يستحب له الوضوء إذا توفر الماء وكان قد صَلَّى بوضوئه الأول صلاة فرضٍ أو نفلٍ أو ما يُقْصَدُ له الوضوء كسجدة تلاوة أو قراءة قرآن من المصحف، لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة . قلتُ - أي راوي الحديث من التابعين - : كيف كنتم تصنعون ؟ قال : يُجزئُ أَحَدَنا الوُضوءُ ما لم يُحْدثْ " . يعني يكفيه الوضوء الواحد لأكثر من صلاة ما لم ينتقض ذلك الوضوء .
هل تجوز الصلاة على النبي؟هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة (اللهم صلِّ على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون)؟.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم القربات ومن أفضل الذكر؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، وجاء الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم غير مقيد بصيغة معينة؛ فيكون الأمر في ذلك واسعًا، وبالتالي يجوز الصلاة عليه بهذه الصيغة، وبأي صيغة فيها مدح وتكريم وتشريف.
والصيغة الواردة بالسؤال مرويةٌ عن الإمام الشافعي رضي الله عنه؛ جاء في "الرسالة" للشافعي (1/ 16، ط. مكتبه الحلبي): [قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد في قوله: (ورفعنا لك ذكرك) قال: لا أُذكَرُ إلا ذُكِرتَ معي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله؛ يعني -والله أعلم- ذِكرَه عند الإيمان بالله، والآذان، ويَحتمل ذكرَه عند تلاوة الكتاب، وعند العمل بالطاعة، والوقوف عن المعصية، فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون، وَغَفَل عن ذكره الغافلون، وصلى عليه في الأولين والآخرين، أفضلَ وأكثرَ وأزكى ما صلى على أحد من خلقه] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 565، ط. دار الكتب العلمية): [قَالَ الْأَصْبَهَانِيُّ: رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ، فَقُلْت لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ابْنُ عَمِّك، هَلْ خَصَصْته بِشَيْءٍ؟ قَالَ نَعَمْ، سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُحَاسِبَهُ. قُلْت: بِمَاذَا يَا رَسُول َاللهِ؟ فَقَالَ: إنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَيَّ صَلَاةً لَمْ يُصَلَّ عَلَيَّ مِثْلُهَا، فَقُلْت: وَمَا تِلْكَ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَك الذَّاكِرُونَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ] اهـ.