التأمينات الاجتماعية من أهم وأبرز الأشياء التي يحرص الكثير من المواطنين على الاشتراك بها، حرصا منهم على الحصول على معاش شهري حال بلوغ السن القانوني أو التعرض لإحدى الحالات التي تسمح للمواطنين بالحصول على تعويضات مادية ومعاش شهري، وتحرص التأمينات الاجتماعية على مساعدة كافة الأسر الأكثر احتياجا وتسهيل إجراءات الاشتراك في التأمينات، سواء كان ذلك للعاملين لحساب أنفسهم أو لحساب الغير.

هناك عدة فئات من العاملين لحساب أنفسهم يحق لهم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية للحصول على معاش شهري يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الشخصية من متطلبات الحياة، ونوضح من خلال هذا التقرير الفئات التي يحق لها الاشتراك في التأمينات الاجتماعية من العاملين لحساب أنفسهم، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

فئات يحق لها الاشتراك في التأمينات الاجتماعية من العاملين لحساب أنفسهم

1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا، والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لاشتراكهم في التأمينات أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

3- ملاك شركات الشخص الواحد.

4- المشتغلون بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

6- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر.

7- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معًا.

8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كلٍّ منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع، بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.

10- الوكلاء التجاريون.

11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

12- المأذون الشرعي والموثق المنتدب من غير الرهبان.

13- العمد والمشايخ.

14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.

15- الأدباء والفنانون.

16- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

18- القساوسة والشمامسة المكرسون.

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقًا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمينات التأمينات الاجتماعية التضامن المعاش المعاشات الاشتراک فی التأمینات التأمینات الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

تعويض الأمومة في نظام التأمينات الجديد.. زيادة تمكين المرأة في سوق العمل

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما تضمنه قرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بالموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وقصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل، سوق العمل سواءً في القطاع المدني العام، أو القطاع الخاص.

تعويض الأمومة وزيادة تمكين المرأة في سوق العمل

وتمنح التأمينات الاجتماعية في النظام الجديد، نيابة عن صاحب العمـل المــرأة العـاملة تعويضًـا عند انقطاعها عن العمل بسبب الولادة وتصرف هـذه المنفعة المشتركـة بفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد سواء كانت المشتركة سعودية أو غيـر سعودية ويصرف لمدة 3 أشهر ويضــاف شهر في بعض الحالات.

وتساعد هذه الفقرة في زيادة تمكين وتوظيف السيدات في سوق العمل، وزيادة نسبة المرأة العاملة في سوق العمل السعودي، ومن جانب آخر فإن تعويض الأمومة يعمل على التخفيف من الأعباء المالية على أصحاب العمل والجهات.

متى يستحق تعويض الأمومة

وحسب النظام الجديد، يُستحق تعويض الأمومة اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، أيضاً نصّ على أنه يحق للمرأة العاملة الحصول على تعويض الأمومة في حال كانت لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال الـ (36) شهراً الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام.

ومن التعويضات المتعلقة بحالات الولادة للسيدة العاملة يُصرف تعويض الأمومة بما يساوي متوسط الأجر الخاضع للاشتراك المسجل كمعاش شهري لمدة 3 أشهر، ويُضاف إليه شهر في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، ويجوز الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض الأمومة.

مقالات مشابهة

  • 10 % نسبة الاستعانة بالأجانب للعمل بالمشروعات الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد
  • بعد إعلان فض دور الانعقاد الرابع.. إنجازات مجلس الشيوخ في الأداء التشريعي
  • متى سيتم سريان تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين؟
  • تعويض الأمومة في نظام التأمينات الجديد.. زيادة تمكين المرأة في سوق العمل
  • بالفيديو.. محلل اقتصادي يوضح سبب تغيير نظام التأمينات الاجتماعية
  • هل هناك فئات مستثناة من نظام التأمينات الاجتماعية الجديد؟.. إليك التفاصيل
  • حاسبة التقاعد.. تحقق من شمولك بالتعديلات على نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية
  • الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل
  • خطوات إصدار شهادة بمقدار قيمة راتب التأمينات الاجتماعية إلكترونيًا