الأسبوع:
2025-04-30@19:21:03 GMT

ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالإسكندرية

تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT

ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى - على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات بأسماء مختلفة "معدة للتزوير" منسوب صدورها للكيان، وعدد 2 أكلاشيه، ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان، وجهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ضبط 4 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيها من تجارة غير مشروعة

وزير الداخلية يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة دورات تعليمية كيان تعليمى

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟

نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:

١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢- الخشية من هروب المتهم.

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس

الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.

٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية حبس عقوبة الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مقالات مشابهة

  • الأنبار تشتعل انتخابياً.. معركة مبكرة بين 21 كياناً وقوى ناشئة تتحدى الكبار
  • بحوزته 50 خاتما.. ضبط مزور الشهادات فى الغربية
  • التربية والتعليم تمدد التسجيل على امتحانات الشهادات العامة بفروعها كافة لغاية الثامن من أيار القادم
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الكويت تعلن اعتقال مواطن أدار 16 حسابا وهميا
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
  • ضبط كويتي يدير 16 حسابًا وهميًا لبث الإشاعات
  • الحكم الفرنسي توربان يدير قمة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا
  • حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية تهريب سلع غذائية فاسدة بالإسكندرية