صدور العدد الجديد من مجلة "جُند عُمان"
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
صدر أمس العدد (571) من مجلة "جند عُمان" لشهر يونيو 2024، والذي تضمن عددا من التغطيات الشاملة والتحقيقات الصحفية والمقالات المتنوعة.
ومن أبرز المواد التي تناولها العدد: حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع معسكر المرتفعة بمحافظة مسقط، وجلالة القائد الأعلى -حفظه الله- يتلقى تهنئة قواته المسلحة الباسلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبعثة الحج العسكرية تؤدي فريضة الحج المباركة لعام 1445هـ، والبحرية السلطانية العُمانية تحتفل باليوم العالمي للهيدروغرافيا لعام 2024.
وتضمن الإصدار عددًا من المقالات العسكرية والمتنوعة أبرزها: (قراءة في الحروب الحديثة والمعاصرة 1)، و(الدفاعات البحرية المضادة للصواريخ)، و(الإعلام المفتوح بين: الحياد والانحياز.. وتأثيرات الإعلام الممول.. وقلب الحقائق)، و(جوهر القيم العُمانية وصناعة التوازنات في حياة النشء)، و(الردع الإستراتيجي 1)، و(الدراسات الإستراتيجية ودورها في بناء المستقبل الأفضل)، و(ارتباط الذكاء الاصطناعي السيبراني بالأسلحة الذكية)، و(أهمية تحليل الصراعات الدولية)، و(أخلاقيات العمل الإداري في البيئة العسكرية)، و(التوقيع الإلكتروني ومدى حجيته وفقا لقانون المعاملات الإلكترونية العُماني)، و(الشائعات.. مخاطرها والوقاية منها)، و(صندوق عُمان المستقبل.. رؤية تستلهم مكامن الحاضر لتشيّد للمستقبل جسرا يربط اليوم بالغد)، وأما المقال الديني فجاء بعنوان: (الهجرة النبوية؛ تفاؤل ولطائف)، بالإضافة إلى المقال الطبي بعنوان: (مرض النقرس).
كما تضمنت المجلة عددًا من الأبواب الثابتة والمتنوعة سعياً منها لتقديم رسالة صحفية هادفة إلى القراء في مختلف الجوانب العسكرية والعلمية والتقنية والثقافية المختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صدور قانون الآلية دعم فاتورة مرتبات الموظفين وحل مشكلة صغار المودعين
26 سبتمبرنت:-
صدر اليوم القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
وقد اشتمل القانون على عشرين مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف.
الفصل الثاني: مصادر تمويل الآلية الاستثنائية.
الفصل الثالث: أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية.
الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية.
ونصت المادة (20) والأخيرة على العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.