بغداد اليوم -  


مجلس الوزراء يعقد جلسته السابعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

•••••••••• 


( الجزء الأول)


ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة ومتابعة أهمّ الملفات الخدمية والاقتصادية، لاسيما المتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، كما جرى التداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها.


وأشاد السيد السوداني، خلال الجلسة، بالملاكات التربوية كافة بمناسبة انتهاء الامتحانات الوزارية للصفوف الإعدادية المنتهية، مثمناً جهودهم التي بذلوها في تأمين سبل نجاح عملية الامتحانات، كما أشاد سيادته بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية التي استضافت طلبة السادس الإعدادي وتوفير التسهيلات اللازمة لأداء امتحاناتهم.


وواصل مجلس الوزراء النظر في جدول أعماله، حيث تمت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الداخلية، في (30 حزيران 2024)، بشأن منح مواطني دول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية، واليمن، سمة دخول اعتيادية عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية، ولمدة شهرين، مقابل استيفاء مبلغ 75 دولاراً، أو ما يعادله بالدينار العراقي، وأن يتم اعتماد الدفع الإلكتروني أو الاعتيادي.


وفي سياق الاستعدادات لاستقبال الوافدين للمشاركة في الزيارة الأربعينية، وافق المجلس على ما جاء بكتاب محافظة واسط في 2- تموز- 2024 بشأن تأجير مساحة (50) دونماً في ناحية زرباطية، استثناءً من  المادة (٣٩) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة.


واستنادًا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، بالاستضافة الدورية للنقابات والاتحادات في جلسات مجلس الوزراء، استضاف المجلس نقيب الجيولوجيين السيد سعد عبيد، وأقرّ ورقة عمل النقابة والمقترحات المقدمة، بحسب الآتي:

1-    تخصيص منحة سنوية (150) مليون دينار عراقي، إلى نقابة الجيولوجيين، لدفع أجور موظفي ونشاطات مكتب الأمانة العامة لاتحاد الجيولوجيين العرب.

2-    تتولى وزارة المالية تمليك النقابة المذكورة، لأغراض فروعها في المحافظات كافة، قطعَ أراضٍ لإقامة مقرات لها، على وفق أحكام قانون تمليك العرصات (3 لسنة 1960) المعدل.

3-    إضافة نقابة الجيولوجيين إلى عضوية مجلس البناء العراقي.


ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء، بهذا الخصوص، بتشكيل لجنة بين وزارة النفط ونقابة الجيولوجيين تتولى دراسة الإجراءات المنصوص عيها في قانون النقابة (197 لسنة 1968)، التي تتطلب موافقة وزارة النفط، كما وجه سيادته بأن تتولى وزارة الداخلية أخذ الإجراءات اللازمة للسماح بقبول خريجي الأقسام الجيولوجية في دورات معهد التطوير الأمني والإداري، وأن تتولى البلديات في المحافظات كافة تخصيص أراضٍ إلى الموظفين الجيولوجيين بالتنسيق مع النقابة، على وفق الأمر التشريعي 12 لسنة 2004، وكذلك أن تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، إشراك المكاتب الجيولوجية الاستشارية عند إجراءات اختبارات الالتزام بالمواصفات والفحوصات الجيولوجية والجيوهندسية، وعند اختيار المواقع لبناء المساكن والأبراج السكنية والبنى التحتية.


وفي مجال متابعة المشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:


1-    زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجسرات عدد 2) في بغداد، وشموله بقرار مجلس الوزراء 23017 لسنة 2023، لمعالجة التعارضات التي تواجه التنفيذ عبر لجنة من الوزارات ذات العلاقة، وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد.

2-    زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء مستشفى عام 100 سرير، في ناحية الكرمة/ الأنبار، (إنشاء وتجهيز وتأثيث).

3– زيادة الكلفة الكلية لمكون (التعداد العام للسكان والمساكن)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (المسوحات الإحصائية)، وتأمين مبالغ التخصيصات السنوية للمشروع من تخصيصات وزارة التخطيط لعام 2024.


وفي مجال متابعة مشاريع قطاع الطاقة والكهرباء، وافق المجلس على زيادة التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء، على حساب الموازنة التشغيلية بمقدار (300) مليار دينار، لتغطية الأعمال وحسب الآتي:

1-(125) مليار دينار لمشروعات اختناقات الخطة الطارئة، التي تم إطلاقها استناداً إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، لفكّ اختناقات قطاع التوزيع، وتشمل (مشاريع حرجة، ومغذيات، وتأهيل محطات)، وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات.

2- (100) مليار دينار لشراء محولات (ذاتية، قدرة، توزيع)، لقطاعي النقل والتوزيع، من وزارة الصناعة والمعادن.

3- (75) مليار دينار لشراء آليات تخصصية لقطاع التوزيع، وحسب الضوابط.


وفي قطاع الطرق، تمت الموافقة على توجيه الدعوة المباشرة إلى الشركات الرصينة المتخصصة، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وبما لا يقل عن خمس إلى سبع شركات عالمية لتنفيذ مشروع (الطريق الحولي في محافظة البصرة)، وللمحافظة صلاحية  تقسيم المرحلة الأولى إلى أكثر من عقد وجهة؛ لحجمها الكبير ولإيجاد وسيلة تنافس مهمة للإنجاز.


مجلس الوزراء يعقد جلسته السابعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

•••••••••• 


وبهدف تنظيم عمل المختبرات الإنشائية، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة وضع ضوابط وآليات منح إجازات إنشاء المختبرات الإنشائية واعتمادها ومراقبتها، مع تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، بحسب الآتي:


1.اعتماد آلية منح الإجازات وآلية المراقبة الواردة في الفقرتين (خامساً وسادساً) من التقرير المعدل للجنة المذكورة آنفاً، وتكون نقابة المهندسين العراقية مخولة بمنح إجازات المختبرات.

2.إلزام مؤسسات الدولة كافة بعدم توجيه إدارات المشروعات الواقعة ضمن إداراتها بإجراء الفحص في مختبرات معيّنة (حكومية وأهلية)، دون أخرى، خصوصاً إذا كانوا مستوفين شروط التأسيس والممارسة وشهادة الاعتماد وليس عليها ما يعيق عملها، عملاً بقانون المنافسة ومنع الاحتكار (14 لسنة 2010).

3.إلزام دوائر المهندس المقيم كافة، والمختبرات والجهات المنفذة بوجوب النمذجة بصورة مشتركة.

4.إعداد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات دراسة لوضع آلية لأعمال السيطرة النوعية على المشروعات الإنشائية التي تُنفذ في البلد.

5.تحمّل الجهات ذات العلاقة مسؤولياتها في حماية المستهلك من خلال السيطرة على مقالع المواد الإنشائية كافة، وإلزام مصانع المواد الإنشائية وأصحاب المقالع بتسويق المنتجات المطابقة للمواصفات، من خلال تزويد المستهلك بما يضمن مطابقة المادة المجهزة لمواصفات المادة الإنشائية، مع ضرورة تعزيز قدرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للقيام بمهامّه في هذا المجال.


ووافق مجلس الوزراء على زيادة رأسمال الشركة العراقية للخدمات المصرفية، بمبلغ (10.036.750.000) دينار، محسوباً على حساب احتياطيّ التوسعات، استناداً إلى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدّل، وأن تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.


وفي القطاع الزراعي جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24172 ق)، التي تتضمن الموافقة على محضر اجتماع اللجنة التنسيقية، بخصوص استثناء عقود الأسمدة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023- 2024- 2025)، بشأن آلية التعاقد بين الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، والشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية لتجهيز سماد اليوريا.


وفي السياق ذاته، تمت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الزراعة في (1 تموز 2024)، بشأن تجهيز مبيدات تعفير بذور الحنطة، والموافقة على التجهيز من خلال العقود المزمع إبرامها، ويكون الشحن والتجهيز قبل فتح الاعتماد المستندي، استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، إضافة إلى منح الصلاحية للسيد وزير الزراعة باتباع الأسلوب نفسه لعقود التجهيز المرتبطة بالمواسم الزراعية وحملات دائرة وقاية المزروعات.


ووافق مجلس الوزراء على تحمّل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، نفقات إطعام العاملين والمستلزمات المعيشية والفنية والطبية لفرق K9، وتكاليف مواد الصيانة المتعلقة بأجهزة السونار وفحص الحقائب لمدة شهر واحد، استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بشأن ملاك الشركة الأمنية (بزنس إنتل).


وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، وأقرّ الآتي: 

 

أولاً/ الموافقة على توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24010 لسنة 2024)، المتضمنة تخصيص العقارات المذكورة في توصية المجلس (7 لسنة 2021)، إلى جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (حق منفعة)، مع إبقاء الرقبة باسم الجهة المالكة، على أن تُشغل العقارات للغرض الذي خُصصت من أجله حصراً، وتعديل قراري مجلس الوزراء (239 لسنة 2020)، و (54 لسنة 2022)، من خلال تخصيص الأراضي إلى الجهات الحكومية الشاغلة لها، لاستغلالها وفقاً للغرض المخصص لها، مع بقاء رقبتها للجهة المالكة.


ثانياً/ الموافقة على ما مثبت في كتاب وزارة الثقافة في (1 تموز 2024)، بشأن مشروع دار الأوبرا، واستثناؤه في ما يخص توحيد سندات الملكية العائدة للمشروع، ومن شروط الإعلان وفق الوثيقة القياسية، ومن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) المعدلة.


ثالثاً/ إصدار (نظام الأجور والغرامات للهيأة البحرية العراقية العليا)، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وأحكام قانون الهيأة البحرية العراقية (18 لسنة 2019).


رابعاً/ الموافقة على قيام وزارة الخارجية بإيداع وثيقتي التصديق والانضمام إلى اتفاقية حماية الأمومة، وبروتوكول عام 2014، المكمل لاتفاقية العمل الجبري (2 لسنة 1930)، إلى منظمة العمل الدولية، وفقاً لأحكام قانون عقد المعاهدات (15 لسنة 2015)، وتتولى الوزارة إعداد مذكرتين تتضمنان إدراج النص المذكور في كتاب ممثلية العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة، تماشياً مع أحكام قانون عقد المعاهدات، وتخويل السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التوقيع على تحديد المدة الزمنية الدنيا لإجازة الأمومة، وفقاً لما جاء في كتاب ممثليتنا لدى الأمم المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.


••••• 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 

2- حزيران -2024

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: زیادة الکلفة الکلیة رئیس مجلس الوزراء الموافقة على ملیار دینار فی کتاب من خلال ما جاء على ما

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لانتخاب مجلس الإدارة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 136 لسنة 2024 بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك نفاذاً لأحكام المادة 46 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية والمادتين رقم 6 و8 من القانون رقم 143 لسنة 2020 الذي عدل قانون الإيداع والقيد المركزي.


بموجب القرار الجديد يشكل رئيس الهيئة لجنة لفحص ودراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للتأكد من استيفاء المرشحين للشروط المطلوبة، وتعد اللجنة تقريراً مسبباً بالموقف النهائي يتضمن النتائج ومدى توافر الشروط المتطلبة قانوناً في كل مرشح من المرشحين وأسباب استبعاد من يفقد أحد شروط الترشح، ويرفع التقرير الى رئيس الهيئة  تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة الرقابة المالية للنظر في الموافقة عليه، على أن يتم نشر أسماء المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم على الموقع الإلكتروني للشركة وشاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، ويتم فتح الباب للتظلم سواء من الموافقة أو الاستبعاد من الترشح أو نتيجة الانتخابات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر الأسماء أو نشر إعلان نتيجة الانتخابات، على أن يتم البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم.

ويتضمن تشكيل مجلس الإدارة الجديد ممثل عن البورصة المصرية، يختاره رئيسها، و4 أعضاء من مساهمي الشركة، منهم عضوين ممثلين عن الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، وعضوين يُمثلان الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ، بالإضافة إلى 6 أعضاء من المستقلين من غير مساهمي الشركة يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو من الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي.

وعقب الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة المنتخب، تتم الدعوة لانعقاد المجلس الجديد تحت رئاسة أكبر الأعضاء سناً وذلك للتباحث بشأن اختيار عضوين إضافيين من المستقلين ذوي الخبرة غير مساهمي الشركة لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك من خارج أعضائه المنتخبين بعد موافقة ثلثي أعضائه، يتم بعد ذلك العرض على الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة، وفي حال عدم موافقة الهيئة عليهما أو أي منهما يلتزم المجلس خلال أسبوع على الأكثر باختيار آخرين، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، العرض على الجمعية العامة لاعتماد رئيس الشركة والعضو المنتدب.

يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على تعزيز الدور المحوري الذي تقوم به شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بالنظر إلى المهام والمسئوليات التي تقوم بها، وما يستتبعه ذلك من إصدار القواعد التي تضمن كفاءة القائمين على إدارة تلك الشركة ووجوب اتخاذ ما يلزم نحو تحقيق ذلك بما يكفل حسن إدارة الشركة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يسهم في تعزيز كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري، وزيادة دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.

تظهر أهمية نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بوضوح في سوق رأس المال المصري باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتعزيز الدور الذي تقوم به أسواق الأوراق المالية في دعم النشاط الاقتصادي، حيث تعد الشركة بمثابة الكيان المركزي الذي يتضمن التطور التاريخي لسجل ملاك وحائزي الأسهم في الشركات المقيدة بجداول بورصات الأوراق المالية.

جدير بالذكر أن القواعد والمعايير محل التطبيق في القرار الجديد تسري أحكامها على كافة شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها حالياً بمزاولة هذه النشاط.
7 شروط يجب توافرها في الأشخاص الطبيعية المرشحة لعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي

1. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 
2. أن يكون حاصلاً على مؤهل عال.
3.  ألا تقل خبرته عن 10 سنوات في مجال سوق رأس المال أو في إحدى المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية أو الفنية أو تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بأنشطة وأعمال الشركة.
4. أن يتوافر فيه الجدارة والصلاحية الفنية والصفات القيادية اللازمة وفقاً لما تحدده الهيئة العامة للرقابة المالية.
5. ألا يكون صدر ضده أو ضد إحدى الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي كان يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها أو يعمل لديها أي تدبير باستثناء التنبيه خلال الخمس سنوات السابقة وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته أو مسئولياته. 
6. شملت الشروط ضرورة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم بإشهار إفلاسه، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وكذلك ألا يكون صدر ضده أي طلبات تحريك الدعاوى جنائية من الرقابة المالية، نتيجة مخالفات لأي من القوانين المشار إليها ما لم يكن قد تصالح بشأنها.
7. اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها الهيئة معه في هذا الشأن.

كما يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس إدارة الشركة استمرار توافر بنود حسن السير والسمعة وعدم تعرضه للحكم عليه بالأحكام المذكورة.

4 شروط يجب توافرها في الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع المركزي لترشيح ممثلين لهم في مجلس الإدارة

1.  أن يكون المرشح مارس النشاط المرخص له به لمدة 3 سنوات على الأقل. 
2. ألا يكون قد سبق الحكم ضده بحكم قضائي بشأن مخالفة أحكام قانون سوق رأس المال أو قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال الخمس سنوات السابقة، أو أن يكون تم تحريك دعاوى جنائية بشأن مخالفة أي من أحكام قانوني سوق رأس المال أو الإيداع والقيد المركزي ما لم يكن قد تصالح بشأنها.
3.  ألا يكون قد سبق وقفه عن ممارسة النشاط ما لم تنقض سنتان من تاريخ انتهاء الوقف. 
4. ألا يكون قد سبق اتخاذ أي من التدابير المقررة قانوناً ضده ما لم تنقض سنتان على تاريخ انتهاء مدة التدبير عدا التدبير الخاص بتوجيه التنبيه للشركة، الوارد في البند (أ) من المادة (31) من قانون سوق رأس المال.

ويشترط أن يشغل المرشح عن الأعضاء المساهمين بالشركة المشار إليهم بهذه المادة منصب رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لها، وإذا كان أمين الحفظ من البنوك فيجب أن يكون المرشح هو المسئول عن نشاط أمناء الحفظ لديها.

4 شروط يجب توافرها في الشركات المقيدة أسهمها مركزياً لتشريح ممثل لها في مجلس إدارة شركة الإيداع

1. أن تكون أسهم الشركة مقيدة في إحدى البورصات المصرية لمدة سنة على الأقل، ومصنفة من الأسهم الأكثر نشاطاً وفقاً للضوابط المعتمدة من الهيئة.
2. ألا تكون الشركة أو أي من الشركات القابضة أو التابعة أو الشقيقة لها من الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
3. أن تتوافر في الشركة شروط استمرار قيد أسهمها بالبورصات المصرية، وألا تكون الشركة ارتكبت 3 مخالفات ترتب عليها توقيع التزام مالي عليها نتيجة مخالفتها لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية خلال السنة السابقة. 
4. ألا يكون قد سبق الحكم ضدها بحكم قضائي بشأن مخالفة أحكام قانون سوق رأس المال أو قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال الخمس سنوات السابقة، أو أن يكون تم تحريك دعاوى جنائية بشأن مخالفة أي من أحكام قانوني سوق رأس المال أو الإيداع والقيد المركزي ما لم تكن قد تصالحت بشأنها.

ويجب أن يشغل المرشح عن الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي لها).

نص القرار على عدم جواز ترشح أكثر من شخص واحد عن الأعضاء المساهمين بالشركة أو الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي أو مجموعاتهم المرتبطة، ويقصد بالمجموعة المرتبطة الشركات التي تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينهما اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها.

6 شروط لاختيار رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإيداع والقيد المركزي

1. ألا يكون شاغلاً لعضوية مجلس إدارة أي من الأعضاء المساهمين بالشركة أو مجموعاتهم المرتبطة، ما لم يقدم تعهداً بالاستقالة من عضوية مجلس إدارة الشركات المشار إليها.
2. ألا يكون شاغلاً لوظيفة في أي من الأعضاء المساهمين بالشركة أو مجموعاتهم المرتبطة، ما لم يقدم تعهداً بالاستقالة من الوظيفة التي يشغلها فور صدور قرار الجمعية العامة العادية للشركة باعتماد تشكيل مجلس إداراتها.
3. ألا يكون مساهماً في رأس مال أي من الأعضاء المساهمين بالشركة بنسبة أكثر من (0.5%).
4.  ألا يكون زوجاً أو من الأقارب حتى الدرجة الثانية لأحد أعضاء مجلس إدارة أي من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة، كما اشترطت الضوابط.
5. ألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو أن يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته عند المداولات أو اتخاذ القرار. 
6. ألا يكون مرتبطاً بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، على أن يتم اختيار رئيس المجلس والعضو المنتدب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الجديد من ممثلي المساهمين وممثل البورصة المصرية والأعضاء المستقلين.

على أن يتم تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة بعضوتين على الأقل حال ترشحهما، كما ستكون مدة دورة مجلس إدارة الشركة 3 سنوات تحتسب من تاريخ اعتماد الجمعية العامة العادية للشركة لتشكيل مجلس إدارتها.

يشترط لصحة التصويت في اجتماع الجمعية العامة الالتزام بعدة ضوابط وهي اختيار 4 مرشحين منهم 2 من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية، و2 من الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ، بالإضافة إلى اختيار 4 مرشحين من القائمة رقم (2) على أن يكون أحدهم من الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي.  

يكون التصويت للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة من مساهميها، عبر قيام العضو المساهم بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الذي له حق التصويت بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي ينتمي إليها وفقاً للقائمة المعدة لذلك، على أن يكون لكافة الأعضاء المساهمين بالشركة الحق في التصويت على المرشحين المستقلين.

تفحص اللجنة المشكلة من رئيس الهيئة طلبات المرشحين للتأكد من استيفاء الشروط المتطلبة في شأنهم، ومخاطبة الشركة لاستيفاء المستندات المتعلقة بالمرشحين واستيفاء بنود الجدارة والصلاحية الفنية واجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة، في ضوء الشروط والمعايير المقررة.

تعد اللجنة تقريراً مسبباً بالموقف النهائي يتضمن النتائج ومدى توافر الشروط المتطلبة قانوناً في كل مرشح من المرشحين وأسباب استبعاد من يتخلف في شأنه أحد شروط الترشح، ويرفع التقرير إلي رئيس الهيئة تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة الهيئة للنظر في الموافقة عليه، على أن يتم نشر اسماء المرشحين الذين تم الموافقة عليهم على الموقع الالكتروني للشركة وشاشة الإعلانات بالبورصة المصرية.  
كما يقتصر الحق في الحضور والتصويت في الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المساهم أو من يفوضه من شاغلي الإدارة العليا بالشركة بموجب تفويض موقع منه على ورق الشركة وممهور بخاتمها، ولا يجوز للشركة العضو المساهم تفويض غيرها في الحضور أو التصويت نيابة عنها في الانتخابات.    

فيما يتم فرز الأصوات الحاصل عليها كل مرشح من المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة، ويتم إعلان نتيجة الانتخابات بالبدء بإعلان فوز السيدتين الحاصلتين على أعلى الأصوات الصحيحة في القائمتين، على أن يعقب ذلك استكمال إعلان الفائزين الحاصلين على أعلى الأصوات في تلك القائمتين، وفي حال تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يتم إعادة التصويت بين هؤلاء المرشحين في ذات يوم الانتخابات لإعلان الفائز من بينهم.

أحكام في حالة خلو منصب رئيس الشركة أو العضو المنتدب

تضمن القرار أحكام تخص حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، حيث يحل محله العضو الآخر في القيام بمهامه، وذلك لحين اختيار مجلس إدارة الشركة لعضو جديد تتوافر في شأنه الشروط المتطلب شغلها في رئيس المجلس أو العضو المنتدب.

في حال خلو منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، يتولى أكبر الأعضاء سناً من المستقلين رئاسة جلسات المجلس، وذلك لحين اختيار مجلس إدارة الشركة رئيساً للمجلس وعضو منتدب جديدين تتوافر في شأنهما الشروط المتطلب شغلها فيهما.

على مجلس إدارة الشركة البدء في إجراءات اختيار رئيس المجلس والعضو المنتدب بحسب الأحوال فور خلو المنصب، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة وبين عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية أو عضوية الاتحاد المصري للأوراق المالية.

كما نص القرار على تولي العضو المنتدب للشركة، تسيير شئون الشركة للمدة التي تحددها الهيئة، في حال انقضاء مدة دورة مجلس الإدارة، ولحين موافقة مجلس إدارة الهيئة على اختيار مجلس إدارة الشركة للعضو المنتدب الجديد على النحو المبين بهذا القرار.

نص القرار على عدم جواز أن يكون كل من رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أعضاء بالمجلس لأكثر من 3 دورات متصلة أو منفصلة، وكذلك لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يشغل أي منهم رئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزي، ونصت الضوابط على ضرورة استخدام الشركة لأسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

مقالات مشابهة

  • السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها
  • رئيس حزب «الجيل»: التغيير الوزاري أعظم تدشين للجمهورية الجديدة
  • قرارات مجلس الوزراء
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر قرارات مجلس الوزراء بجلسة الثلاثاء
  • بعد شهر من المداولات.. حكومة مصرية جديدة تؤدي اليمين الدستورية غدا
  • السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
  • السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة السوم
  • عاجل- مصرفي شهير ووزارة جديدة.. التفاصيل الكاملة للتغيير الوزاري
  • الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لانتخاب مجلس الإدارة