قبيل حركة المحافظين.. تعرف على التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
حركة محافظين مرتقبة خلال ساعات، تطرح العشرات من التساؤلات وتُحيي العديد من الطموحات والآمال في قلوب الأهالي، الذين يتمنون أن يأتي المحافظون الجدد بالخير ويحققون أحلامهم لجعل مصر أفضل وتظل كما كانت دائمًا أم الدنيا.
وتضمنت مطالب المواطنين من المحافظين عقب إعلان حركة المحافظين الجدد، استمرار التنمية والتطوير، بدءًا من مواصلة التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مرورًا بزيادة جذب الاستثمار والتنمية السياحية وتوفير فرص عمل وزيادة برامج الحماية الاجتماعية.
وحركة المحافظين المرتقبة هي الخامسة في عهد الرئيس السيسي، بينما تشير الملامح الأولية لها، إلى أنًها تتضمن التوسع في تعيين القيادات الشابة والنسائية، ومنحهم صلاحيات كاملة وفقًا لقانون الإدارة المحلية.
التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحليةوتنشر «الوطن» التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية، حيث تكوّنت الوحدات الإدارية للدولة في شكلها الحديث بدايةً من خمسينيات القرن الماضي، إذ أنّ أول قانون يتناول جميع الوحدات الإدارية هو القانون رقم 124 لسنة 1960 وتناول المشاركة الشعبية لأول مرة.
وحدد القانون هيكل الإدارة المحلية على 3 مستويات تضمنت المحافظة والمدينة والقرية.
وجرى تشكيل مجلس مشترك من التنفيذيين والشعبيين يرأسه رئيس يأتي بالتعيين، ووكيل مجلس من الشعبيين، والذي يحل محل الرئيس ويمارس اختصاصاته أثناء غيابه، فضلًا عن تحديد اختصاصات ومهام محددة لتلك المجالس.
تعديل قانون المجالس المحليةوجرى تعديل قانون المجالس المحلية 7 مرات إذ جاءت أبرز التعديلات كالتالي:
- التعديل الأول عام 1971: حيث صدر قرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 والذي كان بداية فصل التشكيل التنفيذي عن الشعبي، إذ تقرر إنشاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظات فقط برئاسسة أمين عام الإتحاد الاشتراكي، ولجنة تنفيذية برئاسة المحافظ.
- المرة الثانية صدور القانون رقم 52 لسنة 1975 والذي كان بمثابة انفتاح كبير على الديموقراطية إذ نص على إنشاء مجالس شعبية محلية منتخبة بشكل مباشر على جميع مستويات الإدارة المحلية، في القرية، والحي، والمدينة، والمركز، والمحافظة، حيث كان أول قانون يفصل بين المجالس المحلية واللجان التنفيذية، ونظم انتخاب المجالس المحلية على كافة المستويات.
كما حدد اختصاصات المجالس المحلية واللجان التنفيذية بشكل أوضح مما كانت عليه في السابق.
- في عام 1979 صدر قانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية الحالي، حيث تم إلغاء مسمى المجالس الشعبية المحلية، وجعله المجالس المحلية، وألغي مسمى اللجان التنفيذية لوحدات الإدارة المحلية ليكون المجالس التنفيذية والذي تم تعديله فيما بعد أكثر من 10 مرات، وهذا القانون هو الذي ظل معمولًا به في مصر حتى أعقاب 25 يناير 2011.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حركة المحافظين تشكيل الحكومة الجديد قانون المجالس المحلية حركة المحافظين 2024 الحكومة الجديدة رئيس مجلس الوزراء قانون المجالس المحلیة الإدارة المحلیة قانون رقم
إقرأ أيضاً:
تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.