الادعاء الفرنسي يطالب محكمة التمييز بحسم مذكرة توقيف الأسد
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أحال مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس إلى محكمة التمييز "حسم المسألة القانونية" بشأن مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في سوريا عام 2013.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب المدعي العام القول إنه "دون التشكيك في جوهر القضية، توجد أدلة جدّية أو ثابتة ضد بشار الأسد، تجعل مشاركته محتملة في هذه الهجمات الدامية"، لافتا إلى أنه "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه إزاء هذا النوع من الجرائم".
وقبل أسبوع قضت محكمة الاستئناف بأن مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق بشار الأسد؛ بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية التي وقعت في أغسطس/آب 2013، لا تزال سارية.
وفي مايو/أيار الماضي طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرار برفع مذكرة الاعتقال بحق الأسد، قائلين إنه يتمتع بحصانة مطلقة باعتباره رئيس دولة في السلطة.
وفي عام 2021، بدأت فرنسا تحقيقا في الهجمات الكيميائية التي وقعت في الغوطة ودوما، وهما ضاحيتان بالعاصمة السورية دمشق، حيث تجاوزت حصيلة القتلى ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرات اعتقال دولية بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة بالجيش (قوات نخبة) والجنرالين السوريين غسان عباس وبسام الحسن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محکمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.