زنقة 20 ا الرباط

وجه مستشاران بمجلس جهة الدارالبيضاء سطات اتهامات لرئيس المجلس الإستقلالي عبد اللطيف معزوز بخرق القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وخرق النظام الداخلي للمجلس.

وقال رشيد قبيل وسفيان إن شاء الله، مستشارا حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، إنهما تابعا باستغراب واستياء شديد الترتيب والإعداد لدورة يوليوز العادية للمجلس، والتي عرفت عدة خروقات واختلالات.

وذكر المستشاران في بلاغ صدر الاثنين فاتح يوليوز 2024، أنه تم خرق المادة 38 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 12 المنبثقة عنها في النظام الداخلي للمجلس، حيث لم يرفق جدول أعمال الدورة بالوثائق الضرورية، ولم يتم ذلك إلا في أقل من يومين على موعد انعقاد الدورة، بدل سبعة أيام على الأقل التي أقرها القانون.
وسجل المصدر ذاته، عدم احترام المادة 49 من القانون التنظيمي السالف الذكر والمادة 12 المنبثقة عنها في النظام الداخلي علاقة بكيفية الإعلان وعرض الأسئلة الكتابية في جدول الأعمال.

وأضاف، كما تمت الدعوة إلى عقد اجتماع بعض اللجان الدائمة دون التقيد بالأجل القانوني المحدد في 48 ساعة، كما نصت عليه المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس.

وسجل البلاغ أنه تم “تسيير أشغال “لجنة إعداد التراب والبيئة والماء” من طرف عضو اللجنة لا يخول له النظام الداخلي ذلك، حسب المادة 41، إثر انسحاب نائبة رئيس اللجنة من تسيير الاجتماع بعد بضعة دقائق من افتتاحه”.
بالإضافة إلى هذه الخروقات القانونية، يقول المستشاران، فقد شاب معظم الوثائق عوار الخلو من الأرقام المعززة للمشاريع المقترحة، باستثناء أرقام ملايين الدراهم للتكاليف.

واعتبرا أن “كل ذلك يضرب في الصميم شروط المدارسة الموضوعية والجادة، للمشاريع المعروضة وكذا إمكانية المتابعة والتقييم فيما بعد”.

ونبه قبيل وإن شاء الله إلى أن المطالبة بتوفير الحد الأدنى من شروط العمل الانتدابي والمطالبة باحترام القانون، لا يعني بأي حال من الأحوال إعاقة مشاريع التنمية كما زعم البعض، بل إن المسؤول عن ذلك هو ضعف الكفاءات والارتجال والاستخفاف بالقانون واختلالات أخرى يجسدها المكتب المسير والأغلبية الغائبة والمتخلفة عن الحضور.

لكل ذلك، يضيف البلاغ، أعلن المستشارات انسحابهما من هذه الدورة الصورية والاستعراضية، الفاقدة لأدنى مقومات الشرعية القانونية والجدية المطلوبة في الشكل والمضمون.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: النظام الداخلی

إقرأ أيضاً:

الحكم بالإعدام شنقا حتي الموت على متهم بالتعاون مع االمليشيا وتقويض النظام الدستوري بالدامر

(سونا) - اصدرت محكمة جنايات الدامر العامة حكما بالإعدام شنقا حتي الموت( تعزيرا )في مواجة المتهم (ع ع ج) لمخالفته نص المواد(26-50-51أ-186)من القانون الجنائي لسنه1991 لتعاونه مع القوات المتمرده وتقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة و الجرائم ضد الانسانية , والسجن لمدة ( ٣) سنوات لمخالفته نص المادة (175) من القانون الجنائي السوداني لسنة1991 ذلك بعد أن ادانته في الدعوى الجنائية بالرقم (2099/2024) وصدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولت النيابة العامة بالدامر الاتهام أمام المحكمة .  

مقالات مشابهة

  • «سيدات أعمال عجمان» ينتخب مجلس إدارته
  • وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنظيره الإسرائيلي دعم واشنطن الثابت لتل أبيب
  • القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل
  • المادة 149: جدلية التحريض وتقييد الحريات في سياق سياسي مضطرب – حالة أيمن صندوقة نموذجًا
  • لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
  • كيف تحمي الإمارات أمنها السيبراني؟.. قانونيان يوضحان
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
  • الحكم بالإعدام شنقا حتي الموت على متهم بالتعاون مع االمليشيا وتقويض النظام الدستوري بالدامر
  • رئيس كوريا الجنوبية المعزول ينفي اتهامات بالتمرد
  • يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية