زنقة 20 ا الرباط

وجه مستشاران بمجلس جهة الدارالبيضاء سطات اتهامات لرئيس المجلس الإستقلالي عبد اللطيف معزوز بخرق القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وخرق النظام الداخلي للمجلس.

وقال رشيد قبيل وسفيان إن شاء الله، مستشارا حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، إنهما تابعا باستغراب واستياء شديد الترتيب والإعداد لدورة يوليوز العادية للمجلس، والتي عرفت عدة خروقات واختلالات.

وذكر المستشاران في بلاغ صدر الاثنين فاتح يوليوز 2024، أنه تم خرق المادة 38 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 12 المنبثقة عنها في النظام الداخلي للمجلس، حيث لم يرفق جدول أعمال الدورة بالوثائق الضرورية، ولم يتم ذلك إلا في أقل من يومين على موعد انعقاد الدورة، بدل سبعة أيام على الأقل التي أقرها القانون.
وسجل المصدر ذاته، عدم احترام المادة 49 من القانون التنظيمي السالف الذكر والمادة 12 المنبثقة عنها في النظام الداخلي علاقة بكيفية الإعلان وعرض الأسئلة الكتابية في جدول الأعمال.

وأضاف، كما تمت الدعوة إلى عقد اجتماع بعض اللجان الدائمة دون التقيد بالأجل القانوني المحدد في 48 ساعة، كما نصت عليه المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس.

وسجل البلاغ أنه تم “تسيير أشغال “لجنة إعداد التراب والبيئة والماء” من طرف عضو اللجنة لا يخول له النظام الداخلي ذلك، حسب المادة 41، إثر انسحاب نائبة رئيس اللجنة من تسيير الاجتماع بعد بضعة دقائق من افتتاحه”.
بالإضافة إلى هذه الخروقات القانونية، يقول المستشاران، فقد شاب معظم الوثائق عوار الخلو من الأرقام المعززة للمشاريع المقترحة، باستثناء أرقام ملايين الدراهم للتكاليف.

واعتبرا أن “كل ذلك يضرب في الصميم شروط المدارسة الموضوعية والجادة، للمشاريع المعروضة وكذا إمكانية المتابعة والتقييم فيما بعد”.

ونبه قبيل وإن شاء الله إلى أن المطالبة بتوفير الحد الأدنى من شروط العمل الانتدابي والمطالبة باحترام القانون، لا يعني بأي حال من الأحوال إعاقة مشاريع التنمية كما زعم البعض، بل إن المسؤول عن ذلك هو ضعف الكفاءات والارتجال والاستخفاف بالقانون واختلالات أخرى يجسدها المكتب المسير والأغلبية الغائبة والمتخلفة عن الحضور.

لكل ذلك، يضيف البلاغ، أعلن المستشارات انسحابهما من هذه الدورة الصورية والاستعراضية، الفاقدة لأدنى مقومات الشرعية القانونية والجدية المطلوبة في الشكل والمضمون.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: النظام الداخلی

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات تمنع سقوط دعاوى التأمين بالتقادم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق


نظمت أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الأمور الخاصة بنشاط التأمين، والدعاوي الناشئة عنه وعن إعادة التأمين، فنصت المادة السادسة على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من خدمات بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
ولا تسرى المدة  المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في هذه الأحوال:
1. في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن ضده، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علمت فيه شركة التأمين بذلك.
2. في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
ووفقًا لنص المادة السابعة من القانون فإنه يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام تنظيم عقد التأمين الواردة بهذا القانون، إلا أن
يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

مقالات مشابهة

  • في ذكرى تحرير المدينة من النظام البائد.. عرض عسكري مهيب لجهاز الأمن الداخلي في شوارع مدينة إدلب
  • عرض عسكري لجهاز الأمن الداخلي في شوارع مدينة إدلب بذكرى تحرير المدينة من النظام البائد
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • الرعاية الصحية : تعديل منظومة الأجور بالهيئة وتحديث الهيكل التنظيمي
  • الإعلانات وحماية المنافسة.. ماذا قال القانون في أزمة بلبن والعبد؟
  • كبسولة فى القانون.. كل ما تريد معرفته عن الاستجواب وضوابطه
  • الشيخوخة السياسية والانقلاب الداخلي.. مرحلة جديدة نحو تغيير النظام السياسي
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات تمنع سقوط دعاوى التأمين بالتقادم
  • كيف نظم القانون انسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطني؟