مدير إدارة إنفاذ القانون: يمنع على المسافرين من معبر راس اجدير حمل الوقود أثناء مغادرتهم ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
ليبيا – أكد مدير إدارة إنفاذ القانون عبد الحكيم الخيتوني قيامهم بكافة الترتيبات الأمنية في معبر رأس اجدير وتم تكليفهم رسميا بالتمركز في بوابة “المكافحة” لمنع تهريب الوقود أو أي مواد أخرى
الخيتوني قال في تصريح لمنصة “أبعاد” إنه تم فتح 4 بوابات لعبور المسافرين من الجانبين الليبي والتونسي ويمنع على المسافرين حمل الوقود أثناء مغادرتهم ليبيا.
وأشار إلى أنه عقد اجتماعا لوزير الداخلية عماد الطرابلسي ونظيره التونسي خالد النوري بمعبر رأس اجدير ووضعت الترتيبات النهائية لسير العمل بالمعبر الحدودي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حالات يرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البنك المركزي عدد من الحالات التي يُرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي، حيث نص القانون علي أن يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة هذه الرسوم في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.
وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب.
وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها.
ووفقا للمادة 34 يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزي في إحدى الحالات الآتية:
(أ) مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.
(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها.
(ج) إذا كان الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
ويخطر الطالب بقرار الرفض مسبباً بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع.