الصلاة الإبراهيمية .....التطرف المضاد!
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الصلاة الإبراهيمية .....التطرف المضاد!.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
حكم من صلى فرضا وهو على جنابة سهوا أو عمدا
حكم من نسي وصلى وهو على جنابة.. دخلت المسجد وأنا على جنابة وكبرت تكبيرة الإحرام، وفى أثنائها تذكرت أننى على جنابة فأكملت الصلاة حياًء من الناس بدون قراءة، فما حكم الشرع في ذلك؟.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة على سبيل العمد بغير طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر إثم، لأن الطهارة من شروط صحة الصلاة.
حكم من صلى فرضا وهو على جنابة سهوا أو عمداواستشهدت بقوله تعالى" يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا" ولقوله عليه السلام "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
وأضافت الدار، أنه يجب عليك أيها السائل الاستغفار، وإعادة هذه الصلاة، كما أنه في هذه الحالة ينبغى مراعاة أن الجنب يحرم عليه المكث في المسجد، إنما جائز في حقه المرور فقط، لقوله: "ولا جنبا إلا عابري سبيل".
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجب عليك الاستغفار لاستمرارك في الصلاة من غير وضوء، ثم تعيد تلك الصلاة، وننصح بأنه يمكن في هذه الحالة أن تضع يدك على أنفك أو فمك تظاهرًا بحدوث شيء أصابك، وتخرج من الصلاة، كما ننصح بعدم التحرج من الناس عند تذكر شيء مثل هذا، فالحرج منهم ليس عذرًا للاستمرار في الصلاة والمكث في المسجد هذه المدة الطويلة.
شرح كيفية غسل الجنابةالغسل من الجنابة ذو الصّفة الكاملة: وهو أن يقوم المسلم في غسله بأداء الواجبات والسّنن معًا، وفيما يأتي ذكر خطوات الغسل الكامل بالترتيب:
-النيّة: وذلك أن ينوي المسلم الطّهارة من الحدث.
-التّسمية: وهي أن يقول المسلم "بسم الله الرّحمن الرّحيم".
-غسل الكفيّن ثلاث مرّات؛ والسّبب في ذلك أنّ الكفيّن هما أداة غرف الماء.
-غسل الفرج باليد اليسرى؛ وذلك لأنّ الفرج هو موضع الجنابة، فبغسله يتخلّص المسلم من الأذى والأوساخ العالقة به.
-تنظيف اليد اليسرى ثمّ تدليكها بشدّة؛ وذلك للقيام بالتّخلص ممّا علق بها من أوساخٍ خلال غسل الفرج، وتطهيرها بالماء والصّابون، فهو يقوم مقام التّراب.
-الوضوء: ويكون الوضوء هنا مثل الوضوء للصّلاة وضوءًا كاملا لا نقص فيه، ولا يلزم إعادة الوضوء بعد الانتهاء من الاغتسال من الجنابة من أجل أداء الصّلاة، فالقيام بذلك أثناء الاغتسال يجزئ ويكفي، ولا داعي لإعادته، أمّا إذا تمّ مسّ الفرج أو الذّكر فإنّه يجب إعادة الوضوء؛ وذلك بسبب وقوع الحدث الطّارئ.
-غسل القدمين: وهناك اختلافٌ في وقت غسل القدمين، بحيث هل يكون مع الوضوء؟ أم يتمّ تأخيره إلى ما بعد الاغتسال؟ والظاهر في الأحاديث المروية ورود الكيفيّتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلاهما ثابتتان في سنته الشريفة، واستحب الجمهور تأخير غسلهما بعد الانتهاء من الاغتسال، لكن بما أن كلا الطريقتين وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يأتي المسلم بإحداهما تارة، وبالأخرى تارةً أخرى، فيغسل قدميه مع الوضوء، وفي مرات أخرى يؤخر غسلهما إلى آخر الاغتسال.
-تعميم الماء في أصول الشّعر من خلال إدخال أصابعه بينهم، والقيام بالتّخليل إن كان الشّعر كثيفًا؛ حتّى يصل الماء إلى منبته.
-إدارة الماء على الرّأس ثلاث مرّات بعد الانتهاء من تخليل الماء لأصول الشّعر.
-إفاضة الماء وتعميمها على سائر الجسد مرّةً واحدة، ومن السّنة أن يدلّك بدنه، ويبدأ بالجهة اليمنى ثمّ الجهة اليسرى.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن من شروط صحة الصلاة «الطهارة من الحدث الأكبر وهو -الجماع- والحدث الأصغر، وهو البول والغائط».
واستشهدت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الدين في من صلى وهو على جنابة ولـم يكن يعلـم أو نسـي أنـه عـلـى جنـابة؟» بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا» (المائدة :6)، ولقوله – صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه.
وأفادت بأن من صلى وهو جنب وكان جاهلًا أو ناسيًا أنه جنب، فصلاته باطلة؛ لأن الطهارة من الحدث من باب فعل المأمور، والمأمورات يجب الإتيان بها قدر المستطاع، والسهو عنها لا يخرج به المسلمون من العهدة، كما لو سها عن صلاة مفروضة، فإنه يسقط عنه الإثم ولا تسقط عنه الفريضة.