أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، واتخاذه من الكيان مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الدراسية ومنحهم دورات تعليمية وشهادات في العديد من المجالات المختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية «على خلاف الحقيقة».

جرى ضبط  المتهم بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات تدريبية في مجالات مختلفة – شهادات تقدير خالية البيانات معدة للتزوير- أكلاشيه خاص بالكيان ومطبوعات دعائية – 2 جهاز حاسب آلي بفحصهما تبين احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مديرية أمن أسيوط أمن أسيوط الداخلية الشرطة قسم شرطة ثان أسيوط

إقرأ أيضاً:

جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة

جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.

في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

مقالات مشابهة

  • للنصب على المواطنين.. حبس المتهم بتزوير المحررات الرسمية في الجيزة
  • تزوير في أوراق رسمية.. التحقيق مع ابن القنصل مسجل الهرم
  • «الداخلية» تضبط تشكيلا عصابيا لتزوير المحررات الرسمية بالهرم
  • سقوط مزور المحررات الرسمية بالهرم
  • ضبط عصابة تزور المحررات الرسمية في الجيزة
  • ضبط شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام بالجيزة
  • ضبط تاجر سلاح غسل 153 مليون جنيه بطرق غير مشروعة في الجيزة
  • الشروع في محاكمة مدير بنك تطوان المتهم باختلاس الملايير
  • إحالة 7 معلمين بإدارة صدفا التعليمية في أسيوط للتحقيق
  • جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة