مليشيات الحوثي توقف الأرقام الضريبية لمصانع المياه والعصائر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أغلقت مليشيات الحوثي اليوم الثلاثاء 2 يوليو / تموز 2024م، عددا من مصانع المياه المعدنية والعصائر في العاصمة صنعاء لرفضها دفع إتاوات ورسوم ضريبية غير قانونية.
وأدانت نقابة مصنعي المياه المعدنية ما قامت به مليشيات الحوثي من إيقاف للأرقام الضريبية الخاصة بشركات ومصانع المياه المعدنية وحجز قواطر المصانع المحملة بالمواد الخام في المنافذ الجمركية منذ الرابع من مايو الماضي ما أدى إلى توقف إنتاج المصانع بشكل نهائي ابتداءً من اليوم.
وحذرت النقابة في بيان لها من قيام مصلحة الضرائب الحوثية بممارسات وقرارات غير مدروسة المخاطر أدت إلى توقف العمل في كل مصانع المياه المعدنية بمزاعم عدم سداد نسبة المصانع من الرسوم غير القانونية التي تم فرضها تحت مبرر دعم صندوق المعلم والتعليم والتي تعتبر رسوماً جديدة تم تعديلها بقرار إداري غير قانوني وتصل نسبة الزيادة فيها إلى 2000 % على الرسوم التي نص عليها القانون،وفرض رسوم جمركية مضاعفة، رغم أن المصانع ملتزمة بالسداد بحسب القوانين النافذة.
وحملت النقابة في بيانها مصلحة الضرائب المسؤولية الكاملة عن توقف مصانع المياه المعدنية وتعرضها للانهيار والذي سيؤدي إلى تشريد الآلاف من الموظفين والعمال في المصانع وقطع أرزاقهم وعائلاتهم ونزوح وهجرة رأس المال الوطني إلى الخارج بسبب تلك القرارات والممارسات التعسفية وغير القانونية.
وطالبت النقابة المليشيا الحوثية بالتراجع عن قرار إيقاف الأرقام الضريبية والسماح بمرور قواطر المواد الخام الخاصة حتى تتمكن المصانع من استئناف العمل والاستمرار في رفد الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المیاه المعدنیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.