تزامناً مع بداية الإجازة الصيفية يتجه عدد من الطلاب إلى دراسة الكورسات التعليمية، إلاّ أنّ هناك عددا منهم يقومون بمشاركة تلك الكورسات ومحتواها مع أصدقائهم ممن لم يشتركوا أو يدفعوا الرسوم، ليتردد سؤال حول حكم مشاركة الكورسات التعليمية مع الآخرين.

وحول حكم مشاركة الكورسات التعليمية، قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي إنه لا يجوز شرعًا لغير المشترك إشراك غيره معه في مشاهدة الكورسات التعليمية، لافتة إلى أن تلك الكورسات تعد أحد أشكال الحقوق الذهنية الثابتة لأصحابها، وبالتالي فإن الحصول على إذنهم أمر واجب.

حكم مشاركة محتوى الكورسات التعليمية

وقالت الدار إن الجهود المضنية والأموال التي يبذلها مقدمو هذه الكورسات في سبيل التوصل إلى أبحاثهم وتوفير مصادرهم وتحصيل الخبرة اللازمة التي تؤهلهم لتقديمها تجعل من التعدي عليها واستعمالها من غير رضاهم أو بغير ما تم الاتفاق عليه أكلًا لحقوقهم وتضييعًا لجهدهم بالباطل وسببًا في إلحاق الضرر بهم، وهو ما نهى الشرع الشريف عنه، حيث يقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، ويقول سبحانه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188].

وأشارت إلى أنه يجب على طالب الخدمة أن يتقيد بما يحدده مقدموها وأن يلتزم بشروطهم وضوابطهم، ولا يجوز له مشاركة غيره في مشاهدة تلك المادة إلا بإذنهم ورضاهم، وذلك لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» أخرجه الإمام البيهقي في "سننه".

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

حدود التعارف بين الرجل والمرأة قبل الخِطبة.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"هل حرام أن تتعرف الفتاة على الشاب وتكلِّمه قبل أن يتقدَّم لخطبتها من أهلها؟ علمًا بأن غرضها من ذلك التعرف على شخصيته وطبعه؛ خوفًا من فشل الخِطبة وفسخها وما يترتب على ذلك من أضرار نفسية وعائلية ونظرة الناس لها، ويكون ذلك بمعرفة الأهل وموافقتهم.".

لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأفضل أن يتم ذلك عن طريق الأهل، وخاصة الذكور منهم الذين جعل الشرع لهم حق الولاية؛ لأنهم يجمعون بين الحرص عليك وبين الخبرة في تقييم الناس وميزانهم من ناحية الدين والدنيا.

حكم التعارف بين الشاب والفتاة قبل التقدم للخطبة

"هل يجوز أن تتعرف الفتاة على الشاب وتحدثه قبل أن يتقدَّم لخطبتها من أهلها؟ علمًا بأن غرضها من ذلك التعرف على شخصيته وطبعه؛ خوفًا من فشل الخِطبة وفسخها وما يترتب على ذلك من أضرار نفسية وعائلية ونظرة الناس لها، ويكون ذلك بمعرفة الأهل وموافقتهم؟".

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على هذا السؤال أنه من الأفضل أن يتم ذلك عن طريق الأهل، وخاصة الذكور منهم الذين جعل الشرع لهم حق الولاية؛ لأنهم يجمعون بين الحرص عليك وبين الخبرة في تقييم الناس وميزانهم من ناحية الدين والدنيا.

حكم التحدث مع فتاة بنية الزواج

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية في مقطع فيديو عبر صفحة الدار على موقع "يوتيوب"، قائلاً: "الشرع لم يحرم في العموم تبادل الحديث بين الرجل والمرأة بشكل عام، خاصة وإن كان موضوع الكلام ليس محرمًا.

المحرم في هذا السياق هو إن كان الكلام نفسه في موضوع محرم، أو في ظروف محيطة لا تجوز كأن يكون الكلام في خلوة، أو أن أحد الطرفين في وضع يدعو إلى الفتنة.

إذا كنت تحب فتاة فلا تضيع وقتك بالحديث معها، إن كان لديك القدرة على الارتباط الرسمي بها فتقدم إلى أهلها.

فالكلام بين الشاب والفتاة حتى وإن كان في موضوع عام ولا يوجد شيء محرم به إلا أن يكون سبب تعلق الطرفين ببعضهما وإذا لم ينته الموضوع بينهما بالارتباط الرسمي فإنه يسبب ألمًا وحزنًا شديدًا للطرفين".

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الدعاء بأكثر من طلب في صلاة الحاجة .. دار الإفتاء تجيب
  • المُختار في موعد الإسراء والمعراج.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز لمن فاتته صلاة الجنازة آداؤها بعد دفن الميت .. الإفتاء تجيب
  • الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب
  • حدود التعارف بين الرجل والمرأة قبل الخِطبة.. الإفتاء توضح
  • حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء.. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل (فيديو)
  • هل يجوز تعليق صورة للمتوفي؟ أمين الإفتاء يجيب
  • دار الإفتاء توضح حكم الذبح والزكاة في شهر رجب
  • هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل؟ دار الإفتاء تجيب