السومرية نيوز – محليات

أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الثلاثاء، حكمين بالسجن المؤبد بحق تاجري مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان الاول ضبط بحوزته 245 غرام من مادة المثيل امفيتامين لغرض الاتجار بها وترويجها ونقلها الى داخل مدينة النجف وحكم عليه بالسجن المؤبد وفقاً لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".



وأضاف أن "المدانة الثانية أقدمت على نقل كمية من مادة المثيل امفيتامين وادخالها الى موقف مديرية مكافحة المخدرات في مدينة النجف وتسليمها الى احد المتهمين الموقوفين بداخل الموقف واخفائها بواسطة الخضروات بقصد الترويج والاتجار بها وتم الحكم عليها بالسجن المؤبد وفقا لأحكام المادة 28/ أولا وبدلالة المادة 29/ خامساً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة سيدة طنطا.. تعرف على عقوبات خطف الأطفال وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتشرت خلال الساعات الماضية واقعة خطف سيدة لطفل من داخل إحدى المحلات التجارية بطنطا، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.
وحدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 141 لعام 2021، عقوبة خطف الأطفال، وتستعرض «البوابة نيوز» هذه العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 280 على أنه  كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه مصري.

كما نصت المادة 281: على أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.

وحددت المادة 282: إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو إبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

ونصت المادة 283: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.

كما نصت المادة 284: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

وحددت المادة 285: كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ونصت المادة 286: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

كما نصت المادة 287: كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه مصري.

ووفقًا للمادة 289: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات".

ونصت في فقرتها الثانية: "فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة 290 على: "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

مقالات مشابهة

  • المؤبد و10 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه للمتهمين بحيازة مواد مخدرة بالشرقية
  • حبس متهم بسرقة مبلغ من مسكن سيدة في الوايلي
  • النزاهة: الحكم على أمين صندوق في زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
  • فعاليات توعوية حول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلامة المرورية
  • محاضرات وعروض توعوية حول مكافحة المخدرات
  • جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات
  • بعد واقعة سيدة طنطا.. تعرف على عقوبات خطف الأطفال وفقا للقانون
  • جنايات صلاح الدين: السجن المؤبد بحق مسؤول التوبة لدى داعش الإرهابي
  • جنايات صلاح الدين: السجن المؤبد بحق مجرم يعمل مسؤول التوبة لدى العصابات الإرهابية