زي النهارده.. بريطانيا تصدر قرارا يمنع تشغيل الأطفال.. وفرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية لها
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الثاني من يوليو، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.
ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:
1819 - بريطانيا تصدر قرار يمنع تشغيل الأطفال.
1881 - «تشارلز غيتو» يطلق النار على الرئيس الأمريكي جيمس جارفيلد، وأدى هذا الحادث لوفاته في 19 سبتمبر.
1964 - الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يوقع على قانوني الحقوق المدنية والحقوق السياسية، ويعتبر قانون الحقوق المدنية أحد أهم القوانين في تاريخ الولايات المتحدة بالنسبة لنضال الزنوج من أجل الحصول على حقوقهم كاملة كمواطنين في الدولة الأمريكية.
1966 - فرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية لها وذلك بتفجير قنبلة في المحيط الهادي.
1990 - تزاحم داخل نفق المعيصم بإحدى مناسك الحج يؤدي إلى انهياره ووفاة 1426 حاج.
1992 - تعيين علي كافي رئيسًا للجزائر وذلك بعد اغتيال محمد بوضياف.
1994 - مقتل لاعب المنتخب الكولومبي لكرة القدم أندريس إسكوبار بعد إطلاق 12 رصاصة على جسده من قبل المافيا الكولومبية في مدينة مدلين في كولومبيا وذلك بعد تسجيله هدف بالخطأ في مرماه، مما تسبب بخروج منتخبه من كأس العالم لكرة القدم 1994 في الولايات المتحدة.
2000 - اختيار فيسينتي فوكس رئيسًا للمكسيك، ليكون أول مكسيكي يعتلي هذا المنصب من حزب معارض منذ أكثر من 70 سنة.
2002 - ستيف فوسيت يصبح أول من يقوم بالدوران حول الأرض دون توقف لوحده بمنطاد هوائي.
2018 - العثور على اثني عشر فتًا ومدربهم في كهف ثام لوانغ في تايلندا، بعد تسعة أيام من اعتبارهم مفقودين، وانطلاق عملية إنقاذ موسعة لهم دامت 8 أيام.
2019 - كسوف كلي للشمس في منطقة جنوب المحيط الهادي، استمر لمدة 4 دقائق و32 ثانية.
2022 - فرض حالة الطوارئ في منطقة قرقل باغستان في أوزبكستان بعد اندلاع احتجاجات ضد مُقترح لتعديلات دستورية تحد من الحكم الذاتي للمنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي تجربة نووية تشغيل الأطفال فرض حالة الطوارئ مناسك الحج كولومبيا كرة القدم
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تناقش ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة المواد المنظمة لضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
و أجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
و من جانبه اوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، إن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
و لفت إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حالياً.
و شهدت اللجنة الموافقة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
و اكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة
ووافقت اللجنة على المادة 64 التي تحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
وتنص المادة 65 كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:
صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2.تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
وتنص المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.
وشهدت لجنة القوى العاملة الموافقة على المادة 67، وتنص على أن يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل - بحسب الأحوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة.