تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتشرت خلال الساعات الماضية واقعة خطف سيدة لطفل من داخل إحدى المحلات التجارية بطنطا، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.
وحدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 141 لعام 2021، عقوبة خطف الأطفال، وتستعرض «البوابة نيوز» هذه العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 280 على أنه  كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه مصري.

كما نصت المادة 281: على أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.

وحددت المادة 282: إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو إبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

ونصت المادة 283: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.

كما نصت المادة 284: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

وحددت المادة 285: كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ونصت المادة 286: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

كما نصت المادة 287: كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه مصري.

ووفقًا للمادة 289: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات".

ونصت في فقرتها الثانية: "فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة 290 على: "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبة خطف الأطفال السجن المشدد یعاقب بالسجن یعاقب بالحبس لا تزید على نصت المادة

إقرأ أيضاً:

اشتراطات الأمان الملاحي والالتزام بالمناطق المُحددة بقانون تنمية البحيرات | تعرف عليها

حدّد القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية  اشتراطات الأمان الملاحي والالتزام بالمناطق المحددة.

برلماني: زيارة الرئيس السيسي وماكرون للعريش رسالة دولية لحماية حقوق الفلسطينيينبرلمانية: زيارة الرئيس الفرنسي لمصر محط أنظار العالم.. والتعاون الاقتصادي أبرز نتائجهابرلمانية: احتشاد المصريين رسالة إلى العالم بأن الشعب خلف قيادته ويرفض التهجيربرلماني: احتشاد المصريين يؤكد اصطفافهم خلف الرئيس السيسي ورفض تهجير للفلسطينيين

جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 19 والتي ركزت على ضرورة اتباع إجراءات الأمان خلال استخدام المركب، مثل تشغيل الإضاءة الليلية وفقًا لقوانين الملاحة والابتعاد عن الممرات البحرية أو المناطق المحظورة التي تحدّدها هيئة سلامة الملاحة.

 منع الحوادث البحرية والحفاظ على سلامة الطواقم

وتهدف هذه الاشتراطات إلى منع الحوادث البحرية والحفاظ على سلامة الطواقم، وحماية البيئات المائية الحساسة من الأنشطة غير المنظم

ونصت المادة 19 على :" أن يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :

(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.

(ب) البُعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات

أوجبت المادة على  الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز المختص عند بناء مركب صيد جديد أو تعديل مواصفات مركب موجود، بما يشمل المقاسات والتصميم الأساسي.

ويأتي ذلك لضمان توافق المركب مع المعايير الفنية والسلامة المحددة في اللوائح التنفيذية، مما يعزز الأمان ويقلل من المخاطر التشغيلية والبيئية.

المقاييس المعتمدة لمراكب الصيد

ونصت المادة (١٧) على أنه أنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • تصل للفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي..عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • مصرع طالبين دهسا أسفل عجلات قطار طنطا ـ المنصورة في المحلة
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • بيلعب مع الأسود.. ظهور صاحب واقعة سيرك طنطا مع مادلين طبر ومحمد الحلو
  • الحكم على عامل بالسجن 5 سنوات لهتك عرض ابنة خالته
  • اشتراطات الأمان الملاحي والالتزام بالمناطق المُحددة بقانون تنمية البحيرات | تعرف عليها
  • تفاصيل معاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات