رئيس "حماية المستهلك" يطّلع على مرافق سوق "سلال" في بركاء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بركاء- الرؤية
زار سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك برفقة سعادة د. أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة وسعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، سوق خزائن "سلال" بولاية بركاء للاطلاع على مرافقه، كما افتتح مكتب هيئة حماية المستهلك في السوق، وذلك في إطار جهود الهيئة الرقابية والتوعوية ومواكبتها للتطور الحاصل في الأسواق المحلية.
وتأتي هذه الجولة في إطار الزيارات الميدانية للأسواق والمراكز التجارية بسلطنة عُمان للاطلاع عن قرب على وضعها، وتعزيز وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستهلك من المزودين، وكذلك للالتقاء بالمستهلكين والمزودين على أرض الواقع، والتحاور معهم في كل ما يخص عمل الهيئة.
وتتركز أعمال المكتب في القيام بأعمال الرقابة على الأسعار ومدى التزام المزوّدين بها، وحصر وجمع قوائم أسعار السلع لبناء قائمة بيانات، للمقارنة بين أسعار السلع لدى تجار الجملة والتجزئة، والحدّ من ارتفاعها في المواسم والأعياد إلى جانب حصر أسعار البيع بالجملة لمقارنتها بأسعار بيعها النهائي للمستهلك في محلات التجزئة، والتأكد من وجود قائمة أسعار واضحة وبارزة للمستهلك في المحلات التي تبيع الخضراوات والفواكه.
ويعد "سلال" منصة وطنية ودولية لتسويق وتصدير واستيراد وإعادة تصدير الخضراوات والفواكه، ومنفذًا تسويقيًا للمنتج المحلي الزراعي للشركات الزراعية المنتجة والمزارعين المحليين، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز سلاسل التوريد والتموين، ويضمن جودة وسلامة المنتجات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عقوبة رفع أسعار السلع في الأسواق بأيام العيد
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك بالتزامن مع قرب نهاية شهر رمضان مبارك.
ومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة احتكار السلعووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.