محافظ كفر الشيخ يتابع جهود الوحدات المحلية في تطبيق مواعيد غلق المحال
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء الاثنين، جهود الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، بديوان عام المحافظة، آليات تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية، والمقرر تطبيقها خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وكلّف المحافظ، بضرورة المراجعة الدقيقة لقرار الغلق الجديد، للوقوف على الأنشطة المستهدفة من القرار، ومراعاة الأنشطة المستثناة، وتكثيف المتابعة الميدانية والحملات للتنبيه على أصحاب المحال والأنشطة التجارية بالالتزام بكافة الإجراءات وقرارات ومواعيد الغلق طبقًا للقانون، مع قيام مندوبي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بتوثيق أعمال الغلق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأهاب محافظ كفر الشيخ بأصحاب المحال والأنشطة التجارية، ضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، للصالح العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ مجلس الوزراء غلق المحلات مواعيد غلق المحلات محافظة كفر الشيخ الأنشطة التجارية
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.