ما العقوبة المنتظره حال طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبها؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
يعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وذلك وفقًا للمادة 242 مكررا، ومع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
ونصت المادة 242 مكررا (أ)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.
كما حدد القانون عقوبات واضحه لكل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
حيث نصت المادة 241 على كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملًا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر السياسي الأعضاء التناسلية وسائل النقل العام عاهة مستديمة وسائل النقل حكم بالسجن وتکون العقوبة السجن العقوبة الحبس خمس سنوات ولا تجاوز لا تقل عن لا تجاوز نشأ عنه على خمس نشأ عن
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه الجريمة المنظمة.. عصابات تستهدف الصيرفات
25 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في خبر أعلنته وزارة الداخلية العراقية يوم الإثنين، تمكنت القوات الأمنية من الإطاحة بما وصفتها بإحدى “أخطر” العصابات الإجرامية المتورطة في عمليات تسليب مسلحة استهدفت أصحاب محال الصيرفة في محافظة البصرة وبعض المحافظات الأخرى.
ووفقاً لبيان الوزارة، استخدمت هذه العصابة أساليب متطورة في التنقل والتخفي، مستعينة بهويات مزورة لتضليل السلطات، مما يعكس مستوى عالٍ من التخطيط والتنظيم الإجرامي. جاءت هذه العملية الناجحة نتيجة جهود استخباراتية مكثفة ومتابعة دقيقة قادها قسم مكافحة الإجرام في البصرة، حيث تم رصد تحركات العصابة وتتبعها حتى لحظة التنفيذ.
تفاصيل العملية، كما أوردتها الوزارة، كشفت عن محاولة المجرمين الفرار عبر مواجهة مسلحة مع القوات الأمنية، لكن سرعة استجابة فرق مكافحة الإجرام، بدعم من فوج “سوات” الخاص، حالت دون نجاحهم في ذلك.
وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وشل حركة أفراد العصابة دون تسجيل أي خسائر في صفوف الأمن، وهو ما يبرز كفاءة التدريب والتنسيق بين الوحدات المشاركة. هذا النجاح يضاف إلى سجل الجهود الأمنية المستمرة للحد من الجريمة المنظمة في العراق، التي شهدت تصاعداً في السنوات الأخيرة نتيجة الظروف الاقتصادية والأمنية الهشة.
و الحادث ليس معزولاً، بل يعكس تحدياً متكرراً في العراق يتمثل في انتشار عصابات الجريمة المنظمة التي تستهدف القطاعات المالية، وخاصة محال الصيرفة التي تُعد هدفاً سهلاً بسبب حجم الأموال المتداولة يومياً. في عام 2023،
و أفادت تقارير أمنية بتفكيك أكثر من 270 شبكة وعصابة إجرامية في العراق، مما يشير إلى أن الجريمة المنظمة لا تزال تشكل تهديداً كبيراً. كما أن استخدام هويات مزورة من قبل هذه العصابة يسلط الضوء على ضعف الرقابة على الوثائق الرسمية، وهو ما قد يتطلب تدخلاً تشريعياً وتقنياً لتشديد الإجراءات.
و بالنظر إلى الحوادث المماثلة، يُذكر أن مدينة البصرة شهدت في مارس 2012 حادثاً بارزاً تمثل في اعتقال عصابة لتزوير العملة بحوزتها 30 مليار دينار عراقي مزورة .
هذه الحادثة، رغم اختلاف طبيعتها، تتقاطع مع الواقعة الحالية في استهداف القطاع المالي، مما يعزز فرضية أن المدن الغنية بالثروات النفطية مثل البصرة تظل بيئة خصبة لمثل هذه الأنشطة الإجرامية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts